المادة 1
مادة 1: يستبدل اسم قرية - الذنيبه - الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء حاصبيا بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/54 باسم " مرج الزهور".
قانون Law No. 22 16/11/1964
مادة 1: يستبدل اسم قرية - الذنيبه - الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء حاصبيا بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/54 باسم " مرج الزهور".
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 16 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني