All legislation

قانون Law No. 22 16/11/1964

استبدال اسم قرية "الذنبية" - قضاء حاصبيا باسم " مرج الزهور"

Type
قانون · Law
Number
22
Date
16/11/1964
Official Gazette
Issue 96, 30/11/1964, p. 3001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 22 تاريخ 16/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل اسم قرية - الذنيبه - الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء حاصبيا بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/54 باسم " مرج الزهور".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 16 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني