المادة 1
مادة 1: تفصل قرية القنيطرة عن قضاء النبطية وتلحق بالقرى التي يتألف منها قضاء صيدا وفقا للجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 والمتعلق بتحديد عدد المحافظات والاقضية وتعيين مناطقها.
قانون Law No. 29 16/11/1964
مادة 1: تفصل قرية القنيطرة عن قضاء النبطية وتلحق بالقرى التي يتألف منها قضاء صيدا وفقا للجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 والمتعلق بتحديد عدد المحافظات والاقضية وتعيين مناطقها.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 16 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني