All legislation

قانون Law No. 29 16/11/1964

فصل قرية القنيطرة عن قضاء النبطية والحاقها بقضاء صيدا

Type
قانون · Law
Number
29
Date
16/11/1964
Official Gazette
Issue 96, 30/11/1964, p. 3003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 29 تاريخ 16/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل قرية القنيطرة عن قضاء النبطية وتلحق بالقرى التي يتألف منها قضاء صيدا وفقا للجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 والمتعلق بتحديد عدد المحافظات والاقضية وتعيين مناطقها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 16 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني