All legislation

قانون Law No. 25 16/11/1964

انشاء قرية جديدة تدعى "مزرعة آل سويدان" في قضاء بعلبك

Type
قانون · Law
Number
25
Date
16/11/1964
Official Gazette
Issue 96, 30/11/1964, p. 3002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 25 تاريخ 16/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "مزرعة آل سويدان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 16 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني