All legislation

قانون Law No. 21 16/11/1964

استبدال اسم قرية "تلكري" - قضاء عكار باسم "تل معيان"

Type
قانون · Law
Number
21
Date
16/11/1964
Official Gazette
Issue 96, 30/11/1964, p. 3001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 21 تاريخ 16/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل اسم قرية تلكري, الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء عكار بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 باسم "تل معيان"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 16 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني