المادة 1
مادة وحيدة: يفهم بالبناء الفخم الذي تخضع اجازته, حسب احكام المادة 20 من القانون رقم 29/67 الصادر بتاريخ 9 أيار 1967, للتمديد وتحديد البدل العادل: 1- البناء الفخم المؤجر بكامله لغير السكن. 2- أقسام هذا البناء المؤجرة لغير السكن. أما أقسامه المخصصة للسكن فتطبق على اجارتها أحكام المادتين 19 و21 من القانون المذكور.