المادة 1
اولا: تنتهي مدة ولاية مجلس النواب الحالي في 20/6/2005
ثانيا: تدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة - بصورة استثنائية - ثلاثة وعشرين يوما على الاقل.
ثالثا: تبدا الانتخابات يوم الاحد في 29/5/2005 وفقا للقانون النافذ وتتابع العمليات الانتخابية في مختلف الدوائر الانتخابية تباعا ويمكن ان تجري الانتخابات في اي يوم يحدده مرسوم الدعوة.
وتقصر مدة تقديم الاستقالة للموظفين قبل تاريخ البدء بالانتخابات بخمسة عشر يوما فقط
رابعا:
1- يفتح في الجزء الاول من موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الادارية - المديرية العامة للشؤون السياسية والاجئين لعام 2005 الاعتماد التالي:
الباب السابع - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل الثاني - الدوائر الادارية - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين
الوظيفة 139- شؤون الامن والعدل الاخرى
البند 16- نفقات مختلفة
الفقرة 9- نفقات شتى
النبذة 9- نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية بما فيها التعويضات والاتعاب والدراسات والاجور وغيرها) /9000000000/ ل ل فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية
2- يغطى الاعتماد المفتوح بموجب هذا القانون بزيادة تقدير واردات الموازنة لعام 2005 وفقا لما يلي:
قسم الواردات
الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية
الباب الخامس - القروض
الفصل 56 - القروض الداخلية
لبند 561- سندات خزينة داخلية
فقرة 56101 - القروض الداخلية /9000000000/ ل ل فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية
خامسا: ينشر هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية