All legislation

قانون Law No. 46 11/12/2008

الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية المعدلة لانشاء مكتب دائم للوكالة الفرنسية للتنمية بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقعة في باريس بتاريخ 22/2/2008

Type
قانون · Law
Number
46
Date
11/12/2008
Official Gazette
Issue 55, 13/12/2008, p. 5569-5576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 46 تاريخ 11/12/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالية نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية المعدلة لانشاء مكتب دائم للوكالة الفرنسية للتنمية بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، الموقعة في باريس بتاريخ 22/2/2008 بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية وشركة التشجيع والمساهمة للتعاون الاقتصادي (Proparco) والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة