المادة 1
تنشأ قرية جديدة في قضاء المنية - الضنية، محافظة الشمال تعرف باسم «قرية دبعل الغربية»، وتضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء المنية الضنية الوارد بالجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.