All legislation

قانون Law No. 133 24/08/2010

إنشاء قرية جديدة في قضاء المنية - الضنية، محافظة الشمال تعرف باسم «قرية دبعل الغربية»

Type
قانون · Law
Number
133
Date
24/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 133 تاريخ 24/08/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تنشأ قرية جديدة في قضاء المنية - الضنية، محافظة الشمال تعرف باسم «قرية دبعل الغربية»، وتضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء المنية الضنية الوارد بالجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 24 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري