All legislation

قانون Law No. 156 17/08/2011

تعديل القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) والاجازة للحكومة اجراء مباراة محصورة للعاملين فيها

Type
قانون · Law
Number
156
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3070-3073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 156 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعدّل الجدول الملحق بالقانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 ليصبح على الشكل التالي:

جدول بتحديد وظائف الفئتين الاولى والثانية في وزارة البيئة وشروط التعيين الخاصة في وظائف الفئة الثانية

المادة 2

1- يُجاز للحكومة، خلال فترة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ملء الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة، من بين العاملين فيها بتاريخ 1/8/2011، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن، على أن يجتازوا بنجاح مباريات محصورة بهم على اساس الالقاب، ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية.

2- يعتمد في تعيين الموظف الناجح في تلك المباريات الاحكام المنصوص عليها في نظام الموظفين.

3- يتم تعيين المتعاقد أو الاجير الناجح في المبارات المحصورة في ملاك الوزارة في الدرجة الاولى من الفئة التي يراد التعيين فيها، على أن يعطى كل منهم درجة تدرج عن كل سنتي خدمة فعلية قضاها في الوزارة قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة.

4- لا يجوز ان تجري اكثر من مباراة واحدة للوظيفة الواحدة.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي