المادة 1
يعدّل الجدول الملحق بالقانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 ليصبح على الشكل التالي:
جدول بتحديد وظائف الفئتين الاولى والثانية في وزارة البيئة وشروط التعيين الخاصة في وظائف الفئة الثانية
قانون Law No. 156 17/08/2011
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يعدّل الجدول الملحق بالقانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 ليصبح على الشكل التالي:
جدول بتحديد وظائف الفئتين الاولى والثانية في وزارة البيئة وشروط التعيين الخاصة في وظائف الفئة الثانية
1- يُجاز للحكومة، خلال فترة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ملء الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة، من بين العاملين فيها بتاريخ 1/8/2011، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن، على أن يجتازوا بنجاح مباريات محصورة بهم على اساس الالقاب، ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية.
2- يعتمد في تعيين الموظف الناجح في تلك المباريات الاحكام المنصوص عليها في نظام الموظفين.
3- يتم تعيين المتعاقد أو الاجير الناجح في المبارات المحصورة في ملاك الوزارة في الدرجة الاولى من الفئة التي يراد التعيين فيها، على أن يعطى كل منهم درجة تدرج عن كل سنتي خدمة فعلية قضاها في الوزارة قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة.
4- لا يجوز ان تجري اكثر من مباراة واحدة للوظيفة الواحدة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي