المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة 562 من قانون العقوبات ويستعاض عنه بالنص الاتي: المادة 562 الجديدة: يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنى المشهود او في حالة الجماع غير المشروع فاقدم على قتل احدهما او ايذائه بغير عمد