All legislation

قانون Law No. 7 20/02/1999

تعديل المادة 562 من قانون العقوبات

Type
قانون · Law
Number
7
Date
20/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 7 تاريخ 20/02/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 562 من قانون العقوبات ويستعاض عنه بالنص الاتي: المادة 562 الجديدة: يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنى المشهود او في حالة الجماع غير المشروع فاقدم على قتل احدهما او ايذائه بغير عمد

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 20 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص