All legislation

قانون Law No. 189 18/11/2011

الإجازة للحكومة إبرام اتفاق تعاون عسكري وتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية الموقع في موسكو بتاريخ 25/2/2010

Type
قانون · Law
Number
189
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4736-4738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 189 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاق التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع في موسكو بتاريخ 25/2/2010 والمرفق ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي