المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاق التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع في موسكو بتاريخ 25/2/2010 والمرفق ربطاً.
قانون Law No. 189 18/11/2011
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاق التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع في موسكو بتاريخ 25/2/2010 والمرفق ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي