All legislation

قانون Law No. 188 18/11/2011

الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية بشأن التدريب والتعاون التقني والعلمي في المجال العسكري الموقع في انقرة بتاريخ 11/1/2010

Type
قانون · Law
Number
188
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4731-4736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 188 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية بشأن التدريب والتعاون التقني والعلمي في المجال العسكري، الموقع في انقرة بتاريخ 11/1/2010 والمرفق ربطاً وذلك اعتباراً من 13/2/2011

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي