All legislation

قانون Law No. 232 22/10/2012

استبدال إسم قرية «الواطية» في محافظة لبنان الشمالي - قضاء المنية الضنية باسم قرية «المطل»

Type
قانون · Law
Number
232
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 4642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 232 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يستبدل إسم قرية «الواطية» الواردة في عداد القرى التي يتألف منها قضاء المنية - الضنية في محافظة لبنان الشمالي، الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، بحيث يصبح «المطل».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي