المادة 1
يستبدل إسم قرية «الواطية» الواردة في عداد القرى التي يتألف منها قضاء المنية - الضنية في محافظة لبنان الشمالي، الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، بحيث يصبح «المطل».
قانون Law No. 232 22/10/2012
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يستبدل إسم قرية «الواطية» الواردة في عداد القرى التي يتألف منها قضاء المنية - الضنية في محافظة لبنان الشمالي، الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، بحيث يصبح «المطل».
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي