المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة /40/ مليون د. أ. بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الانماء التربوي الثاني، الموقعة في بيروت بتاريخ 12/10/2011 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 227 22/10/2012
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة /40/ مليون د. أ. بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الانماء التربوي الثاني، الموقعة في بيروت بتاريخ 12/10/2011 والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي