All legislation

قانون Law No. 227 22/10/2012

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ (مشروع الانماء التربوي الثاني) الموقعة في بيروت بتاريخ 12/10/2011

Type
قانون · Law
Number
227
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 4605-4636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 227 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة /40/ مليون د. أ. بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الانماء التربوي الثاني، الموقعة في بيروت بتاريخ 12/10/2011 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي