All legislation

قانون Law No. 235 22/10/2012

الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية العمل البحري 2006

Type
قانون · Law
Number
235
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 4752-4851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 235 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية العمل البحري 2006 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي