All legislation

قانون Law No. 279 30/04/2014

الاعفاء من الغرامات على المكلفين بالرسوم بنسبة 90%

Type
قانون · Law
Number
279
Date
30/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 279 تاريخ 30/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أولاً: تخفض الغرامات المتوجبة عن تأدية رسوم الميكانيك ورسوم السير وأوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات والمؤسسات العامة بمعدل 90% (تسعون بالمائة) شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات قبل 30/9/2014.

ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام