All legislation

قانون Law No. 281 30/04/2014

تمديد العمل بالقانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 الرامي الى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية،واحكام متفرقة وتعديل المادة العشرين منه

Type
قانون · Law
Number
281
Date
30/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1254
Status
In force
Amends
قانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 (Art. 20)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 281 تاريخ 30/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

1- يمدد العمل بالقانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 الرامي الى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، وأحكام متفرقة اعتباراً من العام الدراسي 2011 - 2012.

2- تعدل المادة العشرون من القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

«يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ولحين صدور تنظيم آخر».

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام