المادة 1
1- يمدد العمل بالقانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 الرامي الى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، وأحكام متفرقة اعتباراً من العام الدراسي 2011 - 2012.
2- تعدل المادة العشرون من القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 بحيث تصبح على الشكل الآتي:
«يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ولحين صدور تنظيم آخر».
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.