All legislation

قانون Law No. 1 30/10/2014

فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 626.607.155.000 لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014

Type
قانون · Law
Number
1
Date
30/10/2014
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2014, p. 1-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، إستنادا الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

1- يفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة بقيمة 626.607.155.000 ل.ل. (فقط ستمائة وستة وعشرون مليارا وستمائة وسبعة ملايين ومائة وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية) يضاف الى ارقام الموازنة العامة للعام 2005 والى الاعتماد الاضافي للموازنة العامة للعام 2005 والى الاعتماد الاضافي للموازنة العامة الصادر بموجب القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 وذلك لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014، وفقا للجدول المرفق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.

2- لا يجوز استعمال الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في البند (1) منه.

3- تدون الاعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة والمدورة من اصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام 2014

4- يغطى الاعتماد المفتوح بموجب البند (1) اعلاه بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2014 الاستثنائية وفقا لما يلي:

قسم الواردات:

- الجزء 2 - الواردات الاستثنائية

- الباب 5 - القروض

الفصل 56 - القروض الداخلية

- البند 561 - سندات خزينة داخلية

- الفقرة 56101 - القروض الداخلية /626.607.155.000/ ل.ل. (فقط ستمائة وستة وعشرون مليارا وستمائة وسبعة ملايين ومائة وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية).

5- يجاز النقل من باب الاحتياطي المذكور في الجدول المرفق، لتغطية الرواتب والاجور وملحقاتها، الى مختلف الادارات والمؤسسات العامة بقرار يصدر عن وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات وبناء على طلب الادارة المختصة.

6- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 تشرين الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب حناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي