بناء على الدستور،
بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها،
وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره،
وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء،
وبما ان مجلس النواب اقر قانون تصحيح خطأ مادي وتعديل المادة 278 من القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) بتاريخ 1/10/2014 واحاله رئيس مجلس النواب الى الحكومة للنشر بتاريخ 2/10/2014، وبما ان امين عام مجلس الوزراء ابلغ مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في السراي الكبير بتاريخ 2/10/2014 وبصفته مناطة به صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، باقرار القانون المذكور اعلاه، واعطى هذا التبليغ تاريخاً صحيحاً بموجب المحضر رقم 1820/ص تاريخ 2/10/2014،
وبما ان مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 56 من الدستور قد انقضت بتاريخ 2/11/2014 دون ان يصدر مجلس الوزراء بصفته مناطة به صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، قانون تصحيح خطأ مادي وتعديل المادة 278 من القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) ودون ان يعيده الى مجلس النواب، وتنفيذاً لاحكام المادة 57 من الدستور، يعتبر قانون تصحيح خطأ مادي وتعديل المادة 278 من القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) نافذاً حكماً بتاريخ 3/11/2014 ووجب نشره.
المواد
1- يعدل نص المادة 278 من قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 ليصبح النص كالآتي:
الفقرة الأولى من المادة 278:
يحظّر استيراد الدراجات النارية المستعملة التي تكون سعة محركها ما دون 125 س س.
2- يُصحح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الأخيرة من البند «رابعا» الوارد في جدول رسوم السير السنوية لجميع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها ومن جميع الفئات، خصوصية وعمومية:
... كما يستوفى رسم سنوي إضافي عن كل كلغ أو كسره من الحمولة الصافية لجميع سيارات الشحن العاملة على البنزين أو المازوت 25 ل.ل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2014