All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 4635 27/12/1972

تخصيص مبلغ 56 مليون ليرة لمشروع تجميع المدارس الرسمية والاجازة للحكومة عقد قرض مع البنك الدولي لتمويل هذا المشروع.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
4635
Date
27/12/1972
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1972, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 4635 تاريخ 27/12/1972
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27

كانون الاول 1972

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

"مادة 1: يخصص لمشروع تجميع المدارس الرسمية مبلغ 56 ميلون ليرة ل.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4341 تاريخ 4 تشرين الثاني 1972, الرامي الى تخصيص مبلغ 56 مليون ليرة لمشروع تجميع المدارس الرسمية والاجازة للحكومة عقد قرض مع البنك الدولي لتمويل هذا المشروع, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يجاز للحكومة ان تعقد النفقات العائدة لهذا المشروع ضمن حدود المبالغ الاجمالية المبينة في المادة الاولى قبل رصد الاعتمادات اللازمة له, على ان ترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث من موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وفقا لما يلي: - الباب التاسع - الفصل 108 (مشروع تجميع المدارس الرسمية) البند 1 - (انشاءات ) بملايين الليرات : سنة 1973 14 سنة 1974 38،5 ــــــ المجموع 52،5 - الباب التاسع - الفصل 108 (مشروع تجميع المدارس الرسمية) البند 2 - (تجهيزات ). بملايين الليرات : سنة 1973 0،5 سنة 1974 3 ـــــ المجموع 3،5

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره. بعبدا في 27 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع

المادة 3

مادة 3: تغطى الاعتمادات المبينة في برنامج اعتمادات الدفع اعلاه بواردات استثنائية.

المادة 4

مادة 4: يجاز للحكومة ان تعقد قرضا مع البنك الدولي لا تتجاوز 20 مليون ليرة لبنانية لتمويل هذا المشروع.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره."