المادة 1
"مادة 1: يخصص لمشروع تجميع المدارس الرسمية مبلغ 56 ميلون ليرة ل.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 4635 27/12/1972
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27
كانون الاول 1972
يرسم ما يأتي:
"مادة 1: يخصص لمشروع تجميع المدارس الرسمية مبلغ 56 ميلون ليرة ل.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4341 تاريخ 4 تشرين الثاني 1972, الرامي الى تخصيص مبلغ 56 مليون ليرة لمشروع تجميع المدارس الرسمية والاجازة للحكومة عقد قرض مع البنك الدولي لتمويل هذا المشروع, التالي نصه:
مادة 2: يجاز للحكومة ان تعقد النفقات العائدة لهذا المشروع ضمن حدود المبالغ الاجمالية المبينة في المادة الاولى قبل رصد الاعتمادات اللازمة له, على ان ترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث من موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وفقا لما يلي: - الباب التاسع - الفصل 108 (مشروع تجميع المدارس الرسمية) البند 1 - (انشاءات ) بملايين الليرات : سنة 1973 14 سنة 1974 38،5 ــــــ المجموع 52،5 - الباب التاسع - الفصل 108 (مشروع تجميع المدارس الرسمية) البند 2 - (تجهيزات ). بملايين الليرات : سنة 1973 0،5 سنة 1974 3 ـــــ المجموع 3،5
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره. بعبدا في 27 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع
مادة 3: تغطى الاعتمادات المبينة في برنامج اعتمادات الدفع اعلاه بواردات استثنائية.
مادة 4: يجاز للحكومة ان تعقد قرضا مع البنك الدولي لا تتجاوز 20 مليون ليرة لبنانية لتمويل هذا المشروع.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره."