All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 4636 27/12/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4220 تاريخ 21 تشرين الأول 1972 الرامي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
4636
Date
27/12/1972
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1972, p. 1513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 4636 تاريخ 27/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في- مجلس الوزراء, وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او أن تنيب المجلس الاعلى- للجمارك لممارسته فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4220 تاريخ 21 تشرين الاول, الرامي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, التالي نصه: "

المادة 2

"مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع