المادة 1
مادة 1: تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في- مجلس الوزراء, وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او أن تنيب المجلس الاعلى- للجمارك لممارسته فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 4636 27/12/1972
مادة 1: تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في- مجلس الوزراء, وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او أن تنيب المجلس الاعلى- للجمارك لممارسته فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4220 تاريخ 21 تشرين الاول, الرامي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, التالي نصه: "
"مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع