المادة 151
(عدلت بموجب قانون 247/1993 ) (عدلت بموجب قانون 49/1987 ) (عدلت بموجب قانون 16/1978 )
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1-اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة الى استصدار نص اخر.
2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص .
يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة, وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139
يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الادارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
(عدلت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم يؤخذ بالتعديل)
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3771 تاريخ 22/01/1981, article 37 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 118 تاريخ 21/04/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 122 تاريخ 30/01/2000, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1589 تاريخ 13/11/2000, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1586 تاريخ 13/11/2000, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 30 تاريخ 14/11/2000, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 3 تاريخ 11/01/2005, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 9 تاريخ 03/08/2005, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 8 تاريخ 19/02/2010, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1029 تاريخ 25/06/2011, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 31 تاريخ 26/07/2011, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 271 تاريخ 24/03/2014, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 37 تاريخ 02/06/2014, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 17 تاريخ 06/02/2015, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 28 تاريخ 14/01/2017, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 4 تاريخ 27/01/2017, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 19 تاريخ 04/02/2017, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1 تاريخ 18/02/2019, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /150/ الف ليرة, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة الى استصدار نص اخر. تاسعا: المادة 153: يجيز الاشغال بالامانة: - رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 150 الف ليرة. - المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 150 الف ليرة ولا تتجاوز 500 الف ليرة لبنانية. - المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 500 الف ليرة لبنانية ولا تتحاوز مليوني ليرة. - الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على مليوني ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة. - مجلس الوزراء في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
-
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1-اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة الى استصدار نص اخر.
2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص .
يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة, وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139
يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الادارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
(عدلت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم يؤخذ بالتعديل)
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 21, 11/05/1978
تعدل المواد 47 والفقرة 1 من المادة 133 والمادة 145 والفقرة 2 من المادة 146 والمادة 148 والمادة 151 والمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية بحيث تصبح على الوجه التالي:
المادة 47 الجديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي, اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /20000/ ليرة
2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50000/ ليرة.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50000/ ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
"الفقرة 1 الجديدة من المادة 133"
1- يبت الصفقة: - المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /300000/ ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى
المادة 145 الجديدة: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدارج العروض :
أ- اذا كانت قيمتها لاتجاوز /200000/ ليرة.
ب - اذا كانت قيمتها تجاوز /200000/ ليرة وكانت تتعلق .. والباقي دون تعديل.
الفقرة 2 الجديدة من المادة 146" "1- تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قيمتها/200000/ ليرة لجنة خاصة تعين في كل ادارة عامة, بقرار من الوزير, وتجري الصفقات الاخرى لجنة المناقصات ".
المادة 148 الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز /50000/ ليرة.
- المدير العام اذا كان قيمتها تزيد على /50000/ ليرة ولا تجاوز /150000/
- الوزير في الحالات الاخرى. (والباقي دون تعديل).
المادة 151 الجديدة - يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /20000/ ليرة.
2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص . يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة, وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139 يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الادارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
المادة 153 الجديدة - يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمتها لا تجاوز /25000/ ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على /25000/ ليرة ولا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /200000/ ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على /200000/ ليرة ولا تجاوز /500000/ ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
تطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded (الفقرة (1)) by قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987, article 1, 10/12/1987
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/- 1963 وفق ما يأتي:
اولا: المادة 47: "تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 100 الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 300 الف ليرة لبنانية.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 300 الف ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا: المادة 59: تضاف الفقرة الآتية على نص المادة 59: "كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.
ثالثا: المادة 75: تعدل المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي: "تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.
تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, وينشر في الجريدة الرسمية. "يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة, اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الف ليرة".
رابعا: المادة 133: تلغى الفقرة الاولى من المادة 133 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"أ- يبت الصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على 300 الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
خامسا: المادة 137:
تلغى الفقرة الثانية من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ مليون ليرة. الا انه يجوز في
الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
سادسا: المادتان 145 و146:
ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى مليون وخمسماية الف ليرة بدلا من مئتي الف ليرة. والباقي دون تعديل.
سابعا: المادة 148:
تحدد صلاحيات المرجع الصالح لعقد الصفقات بالتراضي وفق ما يأتي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 300 الف ليرة لبنانية ولا تجاوز مليون ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى.
ثامنا: المادة 151:
تلغى الفقرة (1) من المادة 151 ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /150/ الف ليرة, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة
الى استصدار نص اخر.
تاسعا: المادة 153:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 150 الف ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 150 الف ليرة ولا تتجاوز 500 الف ليرة
لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 500 الف ليرة لبنانية ولا تتحاوز مليوني ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على مليوني ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Replaced or reworded (الفقرة /1/) by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 26, 23/08/1990
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو الاتي:
اولا- المادة 47 جديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة الف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /1500000/ ليرة (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا- المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز /5000/ خمسة الاف ليرة لبنانية.
ثالثا- المادة (133) الفقرة الاولى الجديدة:
1- يبت بالصفقة:
- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة (1500000 ل.ل.).
- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على (1500000) مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى.
رابعا- المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة: "لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ خمسة ملايين ليرة, الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".
خامسا- المادتان 145 و146: ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى /10000000/ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
سادسا- المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة: يعقد الاتفاق بالتراضي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
- الوزير في الحالات الاخرى. ( الباقي دون تعديل )
سابعا- المادة (151) الفقرة /1/ الجديدة: 1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /750000/ سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية. ( الباقي دون تعديل)
ثامنا- المادة (153) جديدة:
يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختص , اذا كانت قيمتها لا تجاوز سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على سبعمائة وخمسين الف ليرة ولا تتجاوز مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية (2500000 ل.ل.)
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على مليونين ونصف مليون ليرة (2500000 ل.ل.) ولا تتجاوز عشرة ملايين ليرة. - الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على عشرة ملايين ولا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة. - مجلس الوزراء في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
Edited in part by قانون رقم 247 تاريخ 12/07/1993, article 5, 15/07/1993
مادة 5: تعدل احكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو الاتي" اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
Replaced or reworded (البند 1) by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 35, 07/12/2007
تعديل بعض مواد قانون المحاسبة العمومية: تعدل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، على النحو التالي:
أولا: المادة 75 الفقرة الأخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 100.000 ل.ل.
ثانيا: المادة 133 الفقرة الأولى الجديدة: يبت الصفقة:
ـ المدير المختص أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمتها تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
ثالثا: المادتين 145 و146 الجديدتين:
ترفع حدود المبالغ للصفقات المتعلقة باستدراج العروض أينما وجدت في المادتين 145 و146 إلى حدود 150.000.000 ل.ل.
رابعا: المادة 148 الفقرة الأولى جديدة: يعقد الاتفاق الرضائي:
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
خامسا: المادة 151 الجديدة ـ البند 1: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:
1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.
سادسا: المادة 153 الجديدة:
يجيز الأشغال بالأمانة:
ـ رئيس الوحدة المختصة إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 5.000.000 ل.ل.
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 5.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 15.000.000 ل.ل.
ـ المدير العام إذا كان قيمة الصفقة تزيد عن 15.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 45.000.000 ل.ل.
ـ الوزير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 45.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 200.000.000 ل.ل.
ـ مجلس الوزراء في الحالات الأخرى. والباقي دون تعديل.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.