The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 45/1932 )

مادة 8:

(الغيت بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 45/ل.ر. المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 وابدلت منها الاحكام التالية, مع العلم بان الفقرة الثالثة من هذه الاحكام الجديدة تعدلت بالمادة الاولى من القرار رقم 215/ل.ر. المؤرخ في 26 كانون الاول سنة 1933):

مع الاحتفاظ باحكام المواد التالية, يكون لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية وتكون حجة تجاه الغير على صحة الوقائع والحقوق الواردة فيها.

وتكون خريطة المساحة مرجع ثقة لتحديد الموقع والشكل الهندسي وفقا لانعكاس العقارات وحدودها انعكاسا قائم الزوايا. وتكون هذه الحدود, عدا ذلك, مرسومة على سطح الارض. واذا وقع تناقض بين الحدود المعينة في خريطة المساحة والحدود المرسومة على سطح الارض, ترجح صحة الحدود الاولى.

ثم ان خريطة المساحة تكون, عدا ذلك, مرجع ثقة فيما يتعلق بالمساحة, عندما يكون الفرق الظاهر بين مقدار المساحة الناتجة عن الكيل الذي جرى وفقا للقواعد المعمول بها في تنظيم خريطة المساحة ومقدار المساحة المذكورة في تلك الخريطة معادلا للفروقات المجازة او كان اقل منها. والفروقات المجازة هي الآتي ذكرها:

واحد من خمسين 50/1, في القطع التي تكون مساحتها اقل من 250 آرا واحد من خمسة وسبعين 75/1, في القطع التي تترواح مساحتها بين 250 و 500 آر واحد من مائة 100/1, في القطع التي تتراوح مساحتها بين 5 و10 هكتارات واحد من مائة 100/1, في القطع التي تتراوح مساحتها 10 هكتارات.

وشذوذا عن الاحكام السابقة التي تعتبر خريطة المساحة حجة على صحة المساحة في قطع الارض ذات الشكل المستطيل عندما يكون الفرق الذي يظهر بين مقدار المساحة الناتجة عن الكيل الذي جرى وفقا للقواعد المتبعة في تنظيم ومقدار المساحة الناتجة عن تلك الخريطة, معادلا او اقل مما يخرج بنتيجة القاعدة التالية: مما يخرج بنتيجة القاعدة التالية:

ففي القاعدة السابقة:

تمثل (Om/m 2 racine (2) ) الخطأ في نقل قياس عرض القطع ذات الشكل

المستطيل الى الخرائط (خطأ رسم).

وتمثل n مقياس الخريطة

وتمثل Tr الفروقات النسبية كما ورد بالمادة الثامنة من

القرار رقم 188

وتمثل P مساحة القطعة

وتمثل a عرض القطعة

تمثل b طول القطعة

ولا يؤخذ بالشذوذ المذكور اعلاه عندما يكون delta p /p < Tr

وعندما يقع خلاف على الحدود وعلى الحقوق الارتفاقية

المتعلقة بالعقارات المجاورة, اذا كان احد العقارات مسجلا

والاخر غير مسجل يعتمد على الحدود المعينة في خريطة المساحة وعلى قيود السجل العقاري.

ان الاحكام السابقة المتعلقة بمفعول المعلومات المذكورة في خريطة المساحة لا تطبق على الخريطة الفوتوغرافية او على خريطة القياس .

غير انه يعتمد على هذه الخريطة الاخيرة فيما يتعلق بمقدار

المساحة ضمن حدود الفروقات المجازة المعينة في انظمة دائرة المساحة الفنية والمصدق عليها من قبل مدير الدوائر العقارية.

delta p=(om/ m2 V2n) b lorsque delta p/ p >=Tr

ou Tr= I/50 jusqu'à Ha max = 2 Ha 5

...........I/75 de Ha 5 à 5 Ha

...........I/100 de Ha à 10 Ha

...........I/200 de 10 Ha à <

et a <= (0m/m 2 Racine(2) n) / Tr

....b étant Ha max / a

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244057/article/8/