ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
11/12/1974
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أ- يجاز للحكومة ان تشتري مساهمة شركة اعتمادات السلع الاميركية. في شركة انترا للاستثمار, تنفيذا لبروتوكول انترا المؤرخ في 11 تشرين الاول 1967 . ب - يوقع عقد الشراء نيابة عن الحكومة وزير المالية ولا يصبح نافذا الا بعد تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ج- يحدد في هذا المرسوم كيفية تأمين المال اللازم لتسديد ثمن الاسهم المشتراة.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8482 تاريخ 25 تموز 1974 , الرامي الى الاجازة للحكومة شراء مساهمة شركة اعتمادات السلع الاميركية في شركة انترا للاستثمار, التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية" مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 3 كانون الثاني سنة 1975 الامضاء : سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية" مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 3 كانون الثاني سنة 1975 الامضاء : سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط