All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9909 18/03/1975

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9231 تاريخ 12-10-1974 الرامي الى اجازة تعديل عدد موظفين الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9909
Date
18/03/1975
Official Gazette
Issue 26, 31/03/1975, p. 305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9909 تاريخ 18/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9231 تاريخ 12 تشرين الاول 1974 الرامي الى اجازة تعديل عدد موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, التالي نصه:

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يمكن بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, تعديل عدد موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية المحدد بموجب المرسوم رقم 8356 تاريخ 30/12/61 المعدل بموجب القانون رقم 12/68 تاريخ 15 كانون الثاني 1968 وبموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 5137 تاريخ 19/3/1973.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 18 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح