المواد
وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9231 تاريخ 12 تشرين الاول 1974 الرامي الى اجازة تعديل عدد موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, التالي نصه:
يعمل بهذا القانون فور نشره.
مواد اصدار
يمكن بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, تعديل عدد موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية المحدد بموجب المرسوم رقم 8356 تاريخ 30/12/61 المعدل بموجب القانون رقم 12/68 تاريخ 15 كانون الثاني 1968 وبموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 5137 تاريخ 19/3/1973.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 18 آذار سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير الداخلية
الامضاء: رشيد الصلح