المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاق انشاء "مكتب الاونيسكو الاقليمي للتربية في البلاد العربية" في بيروت , المعقود بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
(الاونيسكو) والموقع في بيروت بتاريخ 22/12/1972
قانون Law No. 4 02/02/1975
اجيز للحكومة ابرام اتفاق انشاء "مكتب الاونيسكو الاقليمي للتربية في البلاد العربية" في بيروت , المعقود بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
(الاونيسكو) والموقع في بيروت بتاريخ 22/12/1972
بعبدا في 21 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محمد ماجد حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا