All legislation

قانون Law No. 4 02/02/1975

اجازة ابرام اتفاقية انشاء مكتب الاونيسكو الاقليمي للتربية في البلاد العربية- في بيروت المعقود بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم- والثقافة (الاونيسكو)

Type
قانون · Law
Number
4
Date
02/02/1975
Official Gazette
Issue 18, 03/03/1975, p. 173-180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 4 تاريخ 02/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاق انشاء "مكتب الاونيسكو الاقليمي للتربية في البلاد العربية" في بيروت , المعقود بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

(الاونيسكو) والموقع في بيروت بتاريخ 22/12/1972

بعبدا في 21 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محمد ماجد حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا