All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 4027 04/05/1960

انشاء معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
4027
Date
04/05/1960
Official Gazette
Issue 20, 05/05/1960, p. 426-427
Status
In force
Amended by
قانون رقم 274 تاريخ 07/03/2022 (the text)
قانون رقم 415 تاريخ 15/05/1995 (the text)
قانون رقم 76 تاريخ 16/08/1991 (the text)
قانون رقم 30 تاريخ 25/09/1980 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 4027 تاريخ 04/05/1960
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب, بموجب المرسوم رقم 3608 تاريخ 21 اذار سنة 1960 المتعلق بانشاء معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس - لبنان ونصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 30 / 1980 )

ينشأ في طرابلس معرض دولي دائم يدعى "معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس - لبنان ".

الغاية منه التعريف عن ثروات لبنان والبلاد العربية والاجنبية ومنتجاتها واطلاع التجار والصناعيين على التقدم الحاصل في مختلف فروع الانتاج, وتكون له بصورة خاصة الاهداف التالية:

1- عرض صورة حقيقية عن واقع لبنان الاقتصادي في ميادين التجارة والصناعة والزراعة والخدمات واظهار امكانياته في هذه المجالات.

2- خدمة التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية وتطويرها وتنمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان والبلاد الاخرى.

3- اظهار مميزات لبنان الحضارية والثقافية والفنية والسياحية. ويمكن "عقد المؤتمرات واستضافة المنظمات العالمية المتخصصة بهذه النشاطات".

4- افساح المجال امام المنتجين والمصدرين والمستوردين من اللبنانيين والعرب والاجانب للاتصال المباشر وانشاء علاقات تجارية فيما بينهم.

Possibly affected, check: قانون رقم 30 تاريخ 25/09/1980, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

يحدد نظام المعرض وعلى الاخص ما يتعلق بتدابير الضابطة والامن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني والسياحة.

المادة 3

يمكن نظرا للمنفعة العامة اكتساب الاراضي اللازمة للمعرض بطريقة الاستملاك وذلك وفقا للاصول المنصوص عنها بشأن المشاريع الانشائية في المرسوم رقم 16053 تاريخ اول حزيران سنة 1957.

المادة 4

تخصص هذه الاراضي والاعمال التي يتم اجراؤها للمساهمة في رأسمال مؤسسة يوكل اليها تجهيز المعرض وادارته واستثماره.

المادة 5

يجوز للحكومة ان تؤسس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني والسياحة شركة لبنانية مغفلة ذات اقتصاد مختلط غايتها تجهيز وادارة واستثمار هذا المعرض.

ويحدد في هذا المرسوم نظام الشركة وطرق تمويلها.

واذا تعذرت مساهمة رأس المال الخاص بنسبة الثلث على الاقل يكون للحكومة ان تنشىء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مؤسسة عامة لتحقيق الغاية ذاتها. ويرفق بمرسوم الانشاء نظام هذه المؤسسة.

في احالة انشاء شركة ذات اقتصاد مختلط تكون الاسهم المخصصة للدولة لقاء مقدماتها العينية او النقدية, اسمية غير قابلة للتداول.

تخمن الاراضي والاشغال المذكورة في المادة السابقة من مرسوم التأسيس وتعتبر بمثابة مقدمات عينية للشركة.

المادة 6

تستفيد المنتجات الاجنبية التي يرغب في عرضها من نظام الادخال الموقت المنصوص عنه في المادة 232 من قانون الجمارك.

الذوق في 4 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا