The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 In force

المادة 14

المادة 14

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

لكل عضو بلغ الستين من عمره ان يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد كاملا اذا بلغ عدد سنوات قيده في جدول النقابة خمسا وعشرين سنة على الاقل, واذا نقص عدد سنوات قيده عن خمس وعشرين سنة. فيكون التقاعد الذي يستحقه جزءا من التقاعد الكامل يحسب بنسبة سنوات قيده الى خمس وعشرين.

ولا يستحق التقاعد اذا نقص عدد سنوات القيد عن الخمس عشرة سنة. ويحق لكل عضو بلغ عدد سنوات قيده في جدول النقابة ثلاثين سنة ان يستفيد بناء على طلبه ايضا من معاش التقاعد الكامل ولو لم يبلغ الستين من عمره. ويشترط لاستحقاق معاش التقاعد ان يكون العضو المتقاعد قاطنا لبنان, وان يكون لبنانيا او من رعايا احدى الدول العربية التي تعامل اللبنانيين بالمثل.

من لم يكن مشتركا في صندوق التقاعد بسبب عدم توافر شرط التابعية او غيره من الشروط القانونية للاشتراك, يمكنه اذا زال السبب ان يشترك في الصندوق وله حق الاختيار بين الحلين التاليين:

أ- يعتبر مشتركا في الصندوق ابتداء من تاريخ قبول طلب اشتراكه وفي هذه الحالة جميع المدد المنصوص عنها في المادة 14 تعتبر من تاريخ اشتراكه الفعلي في الصندوق بدلا من تاريخ قيده في جدول النقابة.

ب - يعتبر مشتركا في الصندوق ابتداء من تاريخ قيده في جدول النقابة وفي هذه الحالة:

1- يجب عليه دفع جميع الرسوم المتأخرة مع فوائدها القانونية 9% المركبة وباعتبار الرسم السنوي المقرر في السنة التي يشترك فيها العضو في صندوق التقاعد ساريا على كل السنين السابقة المتأخرة.

2- لا يحق له التقاعد الا بعد مرور خمسة عشر سنة على الاقل على الاشتراك الفعلي في صندوق التقاعد.

المادة 14 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244097/article/14/