All legislation

مرسوم Decree No. 7295 01/03/1974

تحديد شروط التعيين الخاصة في بعض وظائف ملاك وزارة الصناعة والنفط

Type
مرسوم · Decree
Number
7295
Date
01/03/1974
Official Gazette
Issue 21, 14/03/1974, p. 273-281
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6165 تاريخ 23/12/1994 (the text)
مرسوم رقم 1324 تاريخ 12/12/1983 (Art. 2)
مرسوم رقم 5422 تاريخ 20/09/1982 (Art. 2)
مرسوم رقم 2016 تاريخ 10/05/1979 (Art. 1)
مرسوم رقم 519 تاريخ 05/10/1977 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7295 تاريخ 01/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 6165 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 2016 / 1979 )

الاضافة الى شروط التعيين العامة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف التابعة للمديرية العامة للصناعة والمذكورة ادناه الشروط الخاصة المبينة تجاه كل منها:

اولا: وظائف الفئتين الثانية والثالثة.

الوحدة االشروط الخاصة

مصلحة الشؤون مهندس

الوظيفة : رئيس -

الشروط الخاصة : -شهادة جامعية في احد فروع التقنية مصلحة الهندسة الصناعية مع اذن

والخدمات بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية

- خبرة في حقل الاختصاص لاتقل عن سنتين بعد حيازةالشهادة الجامعية.

دائرة مهندس

رئيس :- شهادة جامعية في احدى فروع المواصفات دائرة الهندسة الصناعية او

ومراقبة الجودة الكيمائية مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية

- خبرة في حقل الاختصاص لا تقل عن سنة واحدة بعد حيازة

الشهادة الجامعية.

مهندس - شهادة جامعية في احدى فروعالهندسة الصناعية او

الكيمائية مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية

دائرة صناعات

مهندس رئيس :-شهادة جامعية في هندسة الغزل والنسيج دائرة النسيج او الكيمياء او

الهندسة الصناعية مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية.

- خبرة في حقل الاختصاص لا تقل عن سنة واحدة بعد حيازة الشهادة الجامعية.

مهندس :- شهادة في هندسة النسيج او الكيمياء او الهندسة

الصناعية مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية.

دائرة الصناعات

مهندس رئيس :-شهادة جامعية في هندسة التصنيع الغذائية دائرة الغذائي او في احد فروع

والتصنيع الزراعي الهندسة الزراعية او في هندسة التصنيع الزراعي مع

اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية.

مهندس :- شهادة جامعية في هندسة التصنيع الغذائي او في احد

فروع الهندسة الزراعيةاو في هندسة التصنيع الزراعي مع

اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية.

دائرة الصناعات

مهندس رئيس :- شهادة جامعية في الهندسة الكيميائية دائرة الكيميائية او

ومواد البناء البتروكيميائية او الهندسة الصناعية مع اذن بمزاولة المهنة على

الاراضي اللبنانية.

- خبرة في حقل الاختصاص لا تقل عن سنة واحدة بعد حيازة الشهادة الجامعية.

مهندس - شهادة جامعية في الهندسة الكيميائية او البتروكيميائية او

الهندسة الصناعية مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية.

دائرة الصناعات

مهندس رئيس: - شهادة جامعية في احدى الهندسية دائرة فروع الهندسة الصناعية او

والمعدنية والخشبية في الميكانيك اوالالكتروميكانيك مع اذن بمزاولة المهنة على

الاراضي اللبنانية.

- خبرة في حقل الاختصاص لا تقل عن سنة واحدة بعد حيازة الشهادة الجامعية.

مهندس - شهادة جامعية في احدى فروع الهندسة الصناعية

او في الميكانيك او الالكتروميكانيك مع اذن بمزاولة المهنة على

الاراضي اللبنانية.

دائرة الصناعات

مهندس رئيس: - شهادة جامعية في احدى الصناعات الخفيفة

دائرة فروع الهندسة الصناعية أوفي الميكانيك او الالكتروميكانيك مع

اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية.

- خبرة في حقل الاختصاص لا تقل عن سنة واحدة بعد حيازة الشهادة الجامعية.

مهندس: - شهادة جامعية في احدى فروع الهندسة الصناعية اوفي الميكانيك او

الالكتروميكانيك مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية.

مصلحة الدراسات

رئيس مصلحة -اجازة جامعية في العلوم الاقتصادية الاقتصادية او ما

والانماء الصناعي يعادلها.

- خبرة في حقل الاختصاص لا تقل عن سنتين بعد حيازة الاجازة الجامعية.

دائرة التسجيل

رئيس دائرة -اجازة جامعية في العلوم والاحصاء الاحصائية او في المعلوماتية

مع خبرة سنتين على الاقل على ان تكون الاجازة مبنية على اساس البكالوريا اللبنانية-

القسم الثاني او ما يعادلها

احصائي: - اجازة جامعية في العلوم الاحصائية او في المعلوماتية

مع خبرة سنة على الاقل او شهادة امتياز فني في المعلوماتية مع

3 سنوات خبرة على الاقل. على ان تكون الاجازة مبنية على اساس

البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها .

دائرة التنمية

رئيس دائرة :- ان يكون من خريجي المعهد الصناعية وتشجيع الوطني للادارة والانماء

الصادرات وتعطى الافضلية لحامل الاجازة الجامعية في العلوم الاقتصادية او في

الادارة العامة او في ادارة الاعمال.

- خبرة في حقل الاختصاص لا تقل عن سنة واحدة بعد حيازة الاجازة الجامعية.

رئيس قسم: - اجازة جامعية في العلوم الاقتصادية او في الادارة

العامة او في ادارة الاعمال.

- خبرة في حقل الاختصاص لا تقل عن سنة واحدة بعد

حيازة الاجازة الجامعية.

اخصائي في: - شهادة جامعية في التسويق التسويق حصل عليها بعد شهادة

البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها على ان لا تقل

مدة دراستها عن ثلاث سنوات .

اخصائي في :- شهادة جامعية في ادارة التكاليف الاعمال حصل عليها بعد

الصناعية شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني

- او ما يعادلها على ان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات .

- او شهادة جامعية في المحاسبة حصل عليها بعد شهادة البكالوريا

اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها على ان لا تقل مدة دراستها عن

ثلاث سنوات .

اخصائي في دراسة :- شهادة جامعية في ادارة سعر الكلفة واسعار الاعمال حصل عليها بعد

البيع شهادة االبكالوريا اللبنانية- القسم الثاني - او ما يعادلها على ان

لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات .

- او شهادة جامعية في المحاسبة حصل عليها بعدشهادة البكالوريا

اللبنانية- القسم الثاني - او ما يعادلها على ان لا تقل مدة دراستها عن

ثلاث سنوات .

دائرة التعاون

رئيس دائرة: ان يكون من خريجي المعهد

الفني مع المؤسسات الوطني للادارة والانماء الدولية والوطنية وتعطى الافضلية لحامل

الاجازة في الحقوق او في العلوم الاقتصادية او في ادارة الاعمال او الادارة

العامة.

دائرة التوثيق

رئيس دائرة :- ان يكون من خريجي المعهد والاعلام الوطني للادارة والانماء

وتعطى الافضلية لحامل الاجازة الجامعية في التوثيق او في الاعلام او

في العلاقات العامة او في الحقوق او ما يعادلها.

اخصائي في حفظ :- شهادة من معهد عال المكتبة معترف به ذي اختصاص في

تنظيم المكتبات حصل عليها بعد شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني- او ما

يعادلها.

اخصائي في :- ان يكون من خريجي المعهد التوثيق والاعلام الوطني للادارة والانماء

وتعطى الافضلية لحامل الاجازة الجامعية في التوثيق او في الاعلام او في العلاقات العامة

او في الحقوق او ما يعادلها.

ثانيا: وظائف الفئة الرابعة

محاسب :- شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني -

او ما يعادلها مع افادة صادرة عن مؤسسة عامة او

خاصة تثبت ان المرشح مارس اعمال المحاسبة

ثلاث سنوات على الاقل.

او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني-

فرع العلوم التجارية او اي شهادة مماثلة معادلة لها

معاون مهندس - شهادة البكالوريا الفنية

- القسم الثاني - او ما يعادلها في الاختصاص

المطلوب .

معاون احصائي - شهادة البكالوريا الفنية

- القسم الثاني - او ما يعادلها.

او شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول

او ما يعادلها مع خبرة سنة واحدة في الاعمال

الاحصائية.

محقق مراقب - شهادة البكالوريا

اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها.

او شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول -

او ما يعادلها مع خبرة سنة واحدة في الاعمال

الاحصائية.

عامل استنساخ - خبرة في اعمال الاستنساخ

لا تقل عن سنتين.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1324 / 1983 ) (عدلت بموجب مرسوم 5422 / 1982 )

بالاضافة الى شروط التعيين العامة المنصوص عليها في المرسوم

الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/959 (نظام الموظفين) يجب ان

تتوفر في المرشحين للوظائف التابعة للمديرية العامة للنفط

والمذكورة ادناه الشروط الخاصة المبينة تجاه كل منها:

اولا: وظائف الفئتين الثانية والثالثة:

الوحدة الوظيفة الشروط الخاصة

مصلحة الشؤون رئيس مصلحة - اجازة جامعية في

الاقتصادية الاقتصاد او في العلوم والمالية الاقتصادية او المالية

او التجارية.

- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في شؤون النفط او الشؤون الاقتصادية

او المالية او التجارية بعد حيازة الاجازة الجامعية.

دائرة الدراسات

رئيس دائرة - اجازة جامعية في والبحوث والاحصاء الاقتصاد او في العلوم

الاقتصادية او الاحصاء.

- خبرة في حقل الاختصاص لا تقل عن ثلاث سنوات

بعد حيازة الشهادة الجامعية.

مهندس - شهادة جامعية في هندسة النفط مع اذن بمزاولة

المهنة على الاراضي اللبنانية.

دائرة المراقبة رئيس دائرة - اجازة جامعية في المالية ومحاسبة الاقتصاد او في العلوم

الشركات الاقتصادية او المالية او التجارية

- او دبلوم في المحاسبة العامة لا تقل مدة دراسته عن سنتين وان يكون قد امضى عشر

سنوات على الاقل من احدى وظائف الفئة الرابعة-الرتبة الاولى في وظيفة تتطلب كفاءة

في شؤون النفط ومراقبة الشركات

دائرة التموين رئيس دائرة - اجازة جامعية في والتوزيع الاقتصاد او في العلوم

الاقتصادية.

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حيازة الشهادة

الجامعية.

مصلحة الشؤون رئيس المصلحة - شهادة جامعية في هندسة

الفنية النفط مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي

اللبنانية.

- خبرة لا تقل عن سنتين في شؤون النفط بعد حيازة

الشهادة الجامعية(1).

دائرة نقل رئيس دائرة - شهادة جامعية في هندسة وتخزين النفط النفط مع اذن بمزاولة

الخام المهنة على الاراضي اللبنانية.

- خبرة لا تقل عن سنة واحدة بعد حيازة الشهادة

الجامعية (1).

دائرة التكرير مهندس رئيس - شهادة جامعية في هندسة

والتصنيع دائرة النفط مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي

اللبنانية.

- خبرة لا تقل عن سنة واحدة بعد حيازة الشهادة

الجامعية (1).

مهندس - شهادة جامعية في هندسة التكرير مع اذن بمزاولة

المهنة على الاراضي اللبنانية (1).

دائرة استكشاف مهندس رئيس - شهادة هندسة في

النفط والمعادن دائرة الجيولوجيا مع اذن بمزاولة المهنة على

الاراضي اللبنانية.

- خبرة لا تقل عن سنة واحدة بعد حيازة الشهادة

الجامعية (1).

ثانيا- وظائف الفئة الرابعة:

محاسب - شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني

او ما يعادلها - مع افادة صادرة عن مؤسسة

عامة او خاصة تثبت ان المرشح مارس اعمال

المحاسبة ثلاث سنوات على الاقل.

او - شهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني - فرع العلوم التجارية او اي

شهادة مماثلة معادلة لها.

معاون احصائي - شهادة البكالوريا

اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها.

او - شهادة البكالوريا

اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها- مع خبرة

سنة واحدة في الاعمال الاحصائية.

مراقب - شهادة التجارة "البرنامج الكامل" او شهادة السنة

الثانية من مركز الدراسات المالية والاقتصادية او اية

شهادة مماثلة يمنحها المعهد الوطني للادارة

والانماء.

مساح - الشروط المفروضة للتعيين

في مثل هذه الوظيفة في وزارة الاشغال العامة

والنقل.

رسام - الشروط المفروضة للتعيين

في مثل هذه الوظيفة في وزارة الاشغال العامة

والنقل.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آذار سنة 1974

صدر عن رئيس الجمهورية

الامضاء: سليمان فرنجية

رئيس مجلس الوزارء

الامضاء: تقي الدين الصلح

وزير الصناعة والنفط

الامضاء: توفيق عساف .