المادة 58 مكرر
مادة 58 مكرر مضافة بموجب القانون تاريخ 8/12/2006
عند التصريح بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء باعطاء الاستملاك الصفة المستعجلة، يخضع الاستملاك للاصول والاجراءات التالية:
1 - يرفق بمرسوم اعلان المنفعة العامة الخريطة التفصيلية واللائحة المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و 3 من المادة الرابعة من قانون الاستملاك .
2 - يبلغ مرسوم اعلان المنفعة العامة أو مرسوم التصديق على التخطيط بطريقة النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتلصق نسخ عنه في ساحة البلدة العامة وعلى مدخل مركز البلدية الرئيسي أو في مركز المختار في القرى التي لا بلدية فيها.
3 - يمكن تعيين لجان استملاك اضافية، بدائية واستئنافية، وفق الاصول والشروط المحددة في قانون الاستملاك للنظر في الاستملاكات المستعجلة.
4 - تتبع لجان الاستملاك البدائية الناظرة في الاستملاكات المستعجلة الاصول التالية:
أ - تجري اللجنة فور وضع يدها على ملف الاستملاك كشفا على العقارات المقرر استملاكها . وعلى اللجنة ان تصف كل عقار وصفا دقيقا شاملا جميع محتوياته، وتأخذ له صورا فوتوغرافية عند الاقتضاء ثم تخمن قيمته وقيمة كل حق محتمل وجوده لغير مالكه وتنظم محضر بكل ذلك .
ب - اذا كان العقار المستملك ارضا خالية من المنشآت والاغراس والمزروعات، يقدم رئيس اللجنة المحضر الى الادارة طالبة الاستملاك والى وزير الاشغال العامة والنقل فيتخذ قرارا بوضع اليد على العقار فورا بعد ايداع التعويض المحدد.
ج - اما اذا كان العقار يحتوي على منشآت أو اغراس أو مزروعات ولم يكن مالكوه وذوو الحقوق الآخرون حاضرين عند اجراء الكشف فان رئيس اللجنة يدعو المالكين واصحاب الحقوق المعروفين للاطلاع على المحضر السابق ذكره بالطرق الادارية . ويجب ان تتضمن ورقة الدعوة بأحرف بارزة تنبيه المالكين الى وجوب اعلام اللجنة عن اصحاب الحقوق كالشاغلين والمستأجرين والمستثمرين وتاريخ بدء الاشغال والبدلات التي يدفعونها.
د - يحق للادارة والمالكين واصحاب الحقوق ان يقدموا ملاحظاتهم على المحضر في مهلة اسبوع من تبلغهم الدعوة.
ه - للجنة، بعد تقديم هذه الملاحظات، ان تجري كشفا جديدا عند الاقتضاء ثم تبت بهذه الملاحظات وتصدر قرارها، لها حق تعديل قيمة التعويض زيادة او نقصانا استنادا لعناصر التقدير التي تستخلصها من محضر الكشف وغيره.
و - تبلغ قرارات اللجنة البدائية وفقا للاصول المحددة في البند (2) اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية .
ز - يحق للادارة ان تودع التعويض وان تستصدر قرارا لوضع اليد على العقار بالاستناد لقرار اللجنة.
ح - تتابع المعاملات فيما عدا ذلك وفقا لاصول الاستملاك العادي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الباب الثاني) by قانون تاريخ 08/12/2006, article 16, 21/12/2006
أضيف إلى الباب الثاني من القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 ما يلي:
«5 ـ الاستملاك المستعجل المادة الثامنة والخمسون مكررة:
عند التصريح بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بإعطاء الاستملاك الصفة المستعجلة، يخضع الاستملاك للأصول والإجراءات التالية:
1- يرافق بمرسوم إعلان المنفعة العامة الخريطة التفصيلية واللائحة من المادة الرابعة من قانون الاستملاك.
2- يبلغ مرسوم إعلان المنفعة العامة أو مرسوم التصديق على التخطيط بطريقة النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتلصق نسخ عنه في ساحة البلدة العامة وعلى مدخل مركز البلدية الرئيسي أو في مركز المختار في القرى التي لا بلدية فيها.
3- يمكن تعيين لجان استملاك إضافية، بدائية واستئنافية، وفق الأصول والشروط المحددة في قانون الاستملاك للنظر في الاستملاكات المستعجلة.
4- تتبع لجان الاستملاك البدائية الناظرة في الاستملاكات المستعجلة الأصول التالية:
أ- تجري اللجنة فور وضع يدها على ملف الاستملاك كشفا على العقارات المقرر استملاكها.
وعلى اللجنة أن تصف كل عقار وصفا دقيقا شاملا جميع محتوياته، وتأخذ له صورا فوتوغرافية عند الاقتضاء ثم تخمن قيمته وقيمة كل حق محتمل وجوده لغير مالكه وتنظم محضرا بكل ذلك.
ب- إذا كان العقار المستملك ارضا خالية من المنشآت والأغراس والمزروعات، يقدم رئيس اللجنة المحضر إلى الإدارة طالبة الاستملاك وإلى وزير الأشغال العامة والنقل فيتخذ قرارا بوضع اليد على العقار فورا بعد إيداع التعويض المحدد.
ج- أما إذا كان العقار يحتوي على منشآت أو أغراس أو مزروعات ولم يكن مالكوه وذوو الحقوق الآخرون حاضرين عند إجراء الكشف فإن رئيس اللجنة يدعو المالكين وأصحاب الحقوق المعروفين للاطلاع على المحضر السابق ذكره بالطرق الإدارية.
ويجب أن تتضمن ورقة الدعوة بأحرف بارزة تنبيه المالكين إلى وجوب إعلام اللجنة عن أصحاب الحقوق كالشاغلين والمستأجرين والمستثمرين وتاريخ بدء الأشغال والبدلات التي يدفعونها.
د- يحق للإدارة والمالكين وأصحاب الحقوق أن يقدموا ملاحظاتهم على المحضر في مهلة أسبوع من تبلغهم الدعوة.
هـ- للجنة، بعد تقديم هذه الملاحظات، أن تجري كشفا جديدا عند الاقتضاء ثم تبت بهذه الملاحظات وتصدر قرارها، ولها حق تعديل قيمة التعويض زيادة أو نقصانا استنادا لعناصر التقدير التي تستخلصها من محضر الكشف وغيره.
و- تبلغ قرارات اللجنة البدائية وفقا للأصول المحددة في البند (2) أعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية.
ز- يحق للإدارة أن تودع التعويض وأن تستصدر قرارا لوضع اليد على العقار بالاستناد لقرار اللجنة.
ح- تتابع المعاملات فيما عدا ذلك وفقا لأصول الاستملاك العادي».