المواد
مادة 1: يضاف الى البند التاسع من القسم الاول من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل- الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ما يلي: اما التبرعات والمساعدات التي يثبت دفعها في خلال سنة 1964 الى نقابة الصحافة اللبنانية المساهمة في بناء دار الصحافة فتنزل بكاملها من ارباح السنة المذكورة.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14659 تاريخ 5 كانون الاول سنة 1963 وهذا نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 11 اذار سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم