All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10160 11/04/1975

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5492 تاريخ 17-4-1973 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون تنظيم المدارس الزراعية الرسمية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10160
Date
11/04/1975
Official Gazette
Issue 38, 12/05/1975, p. 517-519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10160 تاريخ 11/04/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة الوحيدة من قانون تنظيم المدارس الزراعية الرسمية الصادر بتاريخ 17 آب 1962 البند التالي نصه: ج- اعداد المزارعين البالغين, وتدريبهم عمليا على احدث الاعمال في مختلف حقول الزراعة, وتربية الحيوان, بتنظيم دورات معجلة لا تتجاوز مدتها الشهر الواحد, بقصد رفع مستواهم المهني وذلك بالتعاون مع دائرة الارشاد الزراعي. يحدد بمرسوم نظام قبول هؤلاء المزارعين ومنح اعاشتهم ومناهج التدريب , ونظام معيشتهم واجور الاساتذة المتعاقدين والاساتذة بالساعة.

المادة 1 اصدار

مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5492 تاريخ 17 نيسان 1973 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون تنظيم المدارس الزراعية الرسمية, التالي نصه:

المادة 2

"مادة 2: يعدل نص الفقرة الثالثة من المادة الوحيدة من القانون المذكور على الوجه التالي: تكون المدارس الزراعية داخلية او خارجية, ويعفى الطلاب من رسوم التعليم والايواء وتؤمن معيشتهم من منح الاعاشة التي تخصص لهم, وذلك بموجب نظام تعاوني ينمي فيهم روح التعاون ويدربهم على السلوك التعاوني.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

"مادة 3: يعدل نص الفقرة الخامسة من المادة الوحيدة من القانون المذكور على الوجه التالي: أ- شهادة مهندس زراعي و مهندس حرجي او ما يعادلها. ب - شهادة طبيب بيطري. ج- شهادة جامعية لمواد المنهج غير الزراعية. ويشترط في المدربين ان يكونوا من خريجي المدارس الزراعية الثانوية او الفنية.

المادة 4

"مادة 4: يعدل نص الفقرة السابعة من المادة الوحيدة من القانون المذكور على الوجه التالي: أ- يحدد بمرسوم النظام الداخلي وتعيين الاساتذة بالساعة وتأليف اللجان لامتحانات انهاء الدروس . ب - يحدد بقرار يصدر عن وزير الزراعة, قبول الطلاب الناجحين في مباريات الدخول ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة العامة. ج- تحدد التعويضات الخاصة لموظفي المدارس الزراعية الرسمية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 5

"مادة 5: يلغى الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المذكور والمتعلق بتحديد ملاك المدارس الزراعية الرسمية, ويستعاض عنه بالجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الزراعة الامضاء: سليمان العلي وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط