المادة 1
مادة 1: تنشأ لدى محكمة استئناف بيروت غرفة تاسعة للنظر بدعاوى جنايات القتل على انواعها وتشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية.
قانون Law No. 9 05/03/1975
مادة 1: تنشأ لدى محكمة استئناف بيروت غرفة تاسعة للنظر بدعاوى جنايات القتل على انواعها وتشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية.
مادة 2: تبقى صلاحيات الادعاء العام والتحقيق والهيئة الاتهامية في محل وقوع الجرم خاضعة لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويمكن ان تمتد الى جميع الاراضي اللبنانية اكمالا للملاحقة والتحقيق في القضايا التي يتناولها هذا القانون.
مادة 3: على المحكمة المنشأة بموجب هذا القانون ان تستمر في انعقادها للمحاكمة وحتى صدور الحكم الا اذا حال دون ذلك واقع مادي يوجب التأجيل.
مادة 4: يعدل الجدول (ب ) الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/61 (تنظيم القضاء العدلي) على الوجه التالي: عدد الغرف في محكمة استئناف بيروت تسعة ويضاف رئيس غرفة عدد 1 مستشار عدد 2 مستشار اضافي عدد 1 (والباقي دون تعديل).
مادة 5: ان الجنايات التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون تبقى من صلاحية المحاكم الواضعة يدها عليها.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 اذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه