المادة 253
مادة 253:
يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية, ضمن الشروط وتحت التحفظات المنصوص عليها في المواد 258 لغاية 260 و262 و263, للبضائع والمنتوجات المذكورة ادناه بتحديد, والتي تستوردها الهيئات الدينية والارساليات الانجيلية ومعاهد التعليم ومؤسسات الاسعاف . آ- الاشياء المعدة للقيام بالطقوس الدينية في الكنائس والهياكل والجوامع والمعابد وغيرها من الاماكن المخصصة للصلاة: الهبات المرسلة من الملوك ورؤساء الدول, الصلبان, اصونة الذخائر من جميع الانواع, مزخرفة او غير مزخرفة, الكؤوس , الشعاعات , احقاق القربان, الطسوت , الاباريق, المباخر, احقاق البخور, قناني الخمر والماء, الصواني وغيرها من الاوعية المصنوعة من الذهب او الفضة او الفضة المذهبة, الشماعد- الشماعد المشعبة- المزهريات المزخرفة او الغير مزخرفة- الازهار الصنعية- المظال- الاغطية- الاقمشة الكتانية للمذبح- الستائر والاقمشة الحريرية او القطنية للتزيينالشرائط والاهداب الحريرية- او الفضية- العكاكيز من جميع الانواع- اللوحات المزخرفة او الغير مزخرفة. الالبسة الكهنوتية وغيرها, الجاهزة او الغير جاهزة, المعدة فقط للخدمة الدينية, البسط من الصوف او من المخمل او المطرزة بالذهب وبالفضة, الثريات والقناديل من الفضة او الفضة المذهبة او المعدن او البلور- صفائح الذهب والفضة- الوان واصباغ التصوير المعدة للتزيين- الزجاج المدهون او الغير مدهون- الشموعالشمع العسلي الخام لصنع- الشموع- البخور- المسابح- الايقونات الذهبية والفضية- الصور- التماثيل الكبيرة والصغيرة, '' الارغن والارمونيوم- قطع الموسيقى الطقسية- كتب الخدمة الدينية- كتب الصلاة او الترتيل وعلى الاجمال جميع الكتب المعدة للقيام بالطقوس الدينية. ب - الاصناف والمنتوجات التي تستوردها الهيئات الدينية والارساليات الانجيلية لتأمين معيشة اعضائها: اصناف الملبوسات : الالبسة الجاهزة وتوابع الملبوسات (باستثناء الفراء وغيرها من التخاريج الثمينة) - لباس الراس - الاحذية- النعل والجلود- مصنوعات شغل الصنارة (Bonneterie) الصوفية او القطنية- الالبسة القطنية- انواع الشريط والبريم والخيوط والمنسوجات الحريرية والصوفية والقطنية, الاصناف والمنتوجات الضرورية: لوازم الاسرة- الحاجيات الزجاجية او الفخارية او الخزفية او من الحديد المدهون, للمائدة او للزينة- سكاكين المائدة والشوك والملاعق من المعدن العادي- لوازم المطبخ- اللوازم البيتية- اوائل الشغل بالجنائن- بزور البقول والزهور- الصابون العادي, اصناف المأكولات : دقيق القمح- السكر- الارز- القهوة- الشاي الهندباء- النشاء- البهارات - الخضار الجافة- البطاطا- الشحوم والزبد والزيوت والمعاجين والمحفوظات الغذائيةالجبن ونبيذ المائدة, الاصناف القرطاسية: الورق- اقلام الرصاص - الريش ومسكات الريش - الحبر- المحابر العادية- الظروف من الورق. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجنب ان لا تتجاوز 7000 غ.ل. لكل شخص . '' ج- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها معاهد التربية الدينية (المدارس الاكليريكية وغيرها) لتأمين معيشة تلاميذها الداخليين ولتعليمهم او فقط لتعليم التلاميذ الذين لا تؤمن معيشتهم: اصناف الملبوسات المذكورة اعلاه في النبذة ب باستثناء الشرائط والبريم والخيوط والمنسوجات الحريرية, الاصناف والمنتوجات اللازمة لتأمين المعيشة والمذكورة اعلاه في النبذة ب , باستثناء نبيذ المائدة, اصناف القر طاسية المذكورة اعلاه في النبذة ب المنتوجات الغذائية المذكورة اعلاه في النبذة ب , اصناف الادوات المدرسية: الطباشير- الالواح السوداء- الخرائط الجغرافية وغيرها- الكتب - اسطوانات الفوتوغراف المسجلة عليها دروس لغات او غيرها, اصناف ومنتوجات خاصة: لوازم الرياضة- الالات والمستحضرات لمختبرات الفيزياء والكيمياء- اجهزة لعرض الصور المنورة الثابتة- اجهزة السينماء وتوابعها- الافلام السينمائية بشرط ان تتعهد المؤسسات المستوردة خطيا, بان لا تعرضها ولا تسمح بعرضها في قاعة سينماء عمومية. '' ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 2500 غ.ل. لكل تلميذ داخلي او 1000 غ.ل. لكل تلميذ لا تؤمن المؤسسة معيشته. د- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها مؤسسات التدريس العام او الفني او المهني لتعليم تلاميذها, ومؤسسات تعليم وتثقيف العميان او الصم البكم: اصناف القرطاسية المذكورة اعلاه في الفقرة ب اصناف الادوات المدرسية المذكورة اعلاه في الفقرة ج ويضاف اليها: الالوان واللوازم للتصوير الفني, وعلى العموم جميع معدات التعليم والتربية التي تستعمل صراحة من قبل المعاهد العلمية لتثقيف تلاميذها بما فيه صفوف الاطفال. الاصناف والمنتوجات الخاصة المذكورة اعلاه في الفقرة ج ويضاف اليها: آلات الموسيقى- اشياء المجموعات المعدة للمؤسسات المحتوية على متحف لتاريخ الطبيعيات - الالات الكاتبة والناسخة وتوابعها المعدة للمؤسسات التي تعطي دروسا تجارية- اجهزة البرق اللاسلكي والراديو- آلات ولوازم المختبرات وآلات الجراحة والطب والات طب الاسنان والمستحضرات الصيدلانية المعدة لمؤسسات التعليم الفني- ادوات المائدة ولوازم المطبخ باستثناء ما كان مصنوعا منها من البلور او الصيني او المعادن الثمينة واللوازم البيتية المعدة للتدريس المهني الفندقي وعلى العموم جميع المعدات الخاصة من هذا النوع اللازمة لهذا التعليم. الاصناف والادوات والمنتوجات الخاصة المعدة صراحة لتعليم وتثقيف العميان. '' الاصناف والادوات والمنتوجات الخاصة المعدة صراحة لتعليم الصم والبكم. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 1500 غ.ل. لكل تلميذ- في مؤسسات التعليم الابتدائي او الثانوي او لمهني و2500 غ.ل. في المؤسسات الجامعية و5000 غ.ل. في مؤسسات تعليم العميان او الصم البكم. ه- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها المستشفيات لتأمين معيشة المرضى ومعالجتهم: اصناف الملبوسات : مصنوعات شغل الصنارة (Bonneterie) صوفية او قطنية, الالبسة القطنية: الخيوط الصوفية او القطنية- الانسجة القطنية, الاصناف والمنتوجات اللازمة لتأمين المعي شة المذكورة اعلاه في الفقرة ب , المنتوجات الغذائية المذكورة اعلاه في الفقرة ب باستثناء نبيذ المائدة وباضافة: الكاكاوو- الشكولاتا- الحلويات - البسكوت - الحليب المجمد, اصناف المنتوجات خاصة: آلات للجراحة والطب - آلات طب الاسنان- آلات ومستحضرات للمختبرات - عقاقير- ضمادات مستحضرات للتطهير- الكحول-- قناني الرضاعة والمصاصات وسدادات المطاط لقناني الرضاعة, المعدة لدور التوليد- اجهزة لعرض الصور المنورة الثابتة واجهزة السينماء واجهزة الراديو وتوابعها- الافلام السينمائية بشرط ان تتعهد المؤسسات المستوردة خطيا بان لا تعرضها او تسمح بعرضها في قاعة سينما عمومية. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 20000 غ.ل. لكل سرير. تستفيد من هذه الاحكام: - المستشفيات التي تنتمي الى مؤسسات خيرية او علمية. - المستشفيات الخاصة المجهزة بكافة الانشاءات الفنية الحديثة والتي يتجاوز عدد اسرتها الخمسين سريرا على ان تضع تحت تصرف وزارة الصحة والاسعاف العام مجانا وبصورة دائمة, نسبة عشرة بالماية من عدد الاسرة. '' و- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها المستوصفات لمعالجة المرضى: اصناف ومنتوجات لتأمين المعيشة: لوازم بيتية- صابون عادي, الاصناف والمنتوجات الخاصة المذكورة اعلاه في الفقرة ه باستثناء الاجهزة لعرض الصور المنورة الثابتة واجهزة السينماء واجهزة الراديو وتوابعها والافلام السينمائية. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 4000 غ.ل. لكل مريض . ز- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها المياتم لتأمين معيشة الايتام الذين في عهدتها وتثقيفهم. اصناف الملبوسات المذكورة اعلاه في الفقرة ب باستثناء الجلود والنعال وانواع الشريط والبريم والخيوط والنسج الحريرية, اصناف ومنتوجات تأمين المعيشة المذكورة اعلاه في الفقرة ب , المنتوجات الغذائية المذكورة اعلاه في الفقرة ه, اصناف القرطاسية المذكورة اعلاه في الفقرة ب , اصناف الادوات المدرسية المذكورة اعلاه في الفقرة د. الاصناف والمنتوجات الخاصة المذكورة اعلاه في الفقرة ج باضافة: الات الموسيقى- الجوائز للمكافأات (كتب مزخرفة واطارات وعلب ولعب اولاد)- نماذج الالبسة الدقيقة وعينات لمشغولات الطنافس ولوازم الخياطة, المعدة جميعها لمياتم البنات - ادوات وآلات للاشغال اليدوية معدة لمياتم الصبيان. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 2500 غ.ل. لكل يتيم
ح- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها الملاجىء لتأمين معيشة اللاجئين اليها: اصناف الملبوسات المذكورة اعلاه في الفقرة ز, الاصناف والمنتوجات لتأمين المعيشة المذكورة اعلاه في الفقرة ب , المنتوجات الغذائية المذكورة اعلاه في الفقرة ه, اصناف القرطاسية المذكورة اعلاه في الفقرة ب . ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 7000 غ.ل. لكل لاجىء. ط- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها مؤسسات الاسعاف لتوزع على الذين تسعفهم: الاصناف المذكورة اعلاه في الفقرة ز, المنتوجات الغذائية المذكورة اعلاه في الفقرة ب باستثناء نبيذ المائدة وباضافة الحليب المجمد, اصناف ومنتوجات خاصة: ادوية- اضمدة- مستحضرات للتطهيرقناني الرضاعة ومصاصات - وسدادات مطاط لقناني الرضاعة, معدة لمؤسسات "نقطة الحليب ". ان قمية البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 6000 غ.ل. عن كل شخص يقدم له الاسعاف . ي - المواد الاولية التي تستوردها مآوي العميان لانجاز اعمال خاصة يقوم بها الا وون اليها: الاصناف اللازمة لصنع السجاد والاغطية: غزل قطن رقم 6 ورقم 6/20 ورقم 9/20, الاصناف اللازمة لصنع اثاث وسلال: خيزران وقصب - "رافيا"كلاء صيني- شظايا الخشب- - شريط القش - "ملاكا"- "غورونتالوس "- الواح من خشب مقطوعة على القياس لوجوه الموائد وقعور السلال- مسامير وبراغي- كبسون من المعدن. الاصناف اللازمة لصنع الفراشي والمكانس : خشب للفراشي مقطوع على القياس - وبر- الياف - قش الشيل (شيان دان)قش الارز وذرة المكانس - (السرغو)- قضبان خشب لعصي المكانس - خيوط عليظة. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 5000 غ.ل. عن كل اعمى.
Changes to this article · 15, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرات د، ه، و، ح، ط) by قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955, article 1, 26/01/1955
مادة 1: تعدل قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا بموجب المادة 253 من قانون الجمارك على الوجه التالي: الفقرة د- 1000 غ.ل. لكل تلميذ في مؤسسات التعليم الابتدائي ــــــــ او الثانوي او المهني بدلا من 1500 غ.ل. - 2000 غ.ل. لكل تلميذ في المؤسسات الجامعية بدلا من 2500 غ.ل. الفقرة ه- 15000 غ.ل. لكل سرير بدلا من 20000 غ.ل.
الفقرة و- 3000 غ.ل. لكل مريض بدلا من 40000 غ.ل.
الفقرة ح- 5000 غ.ل. لكل لاجىء بدلا من 7000 غ.ل.
الفقرة ط- 5000 غ.ل. لكل شخص يقدم له الاسعاف بدلا من 6000 غ.ل.
Replaced or reworded (المقطع الثالث من الفقرة ب) by قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955, article 2, 26/01/1955
مادة 2: يعدل المقطع الثالث من الفقرة ب من المادة 253 من قانون الجمارك على الوجه التالي: "الاصناف والمنتوجات الضرورية, لوازم الاسرة- الحاجيات "الزجاجية او الفخارية او الخزفية او من الحديد المدهون "او من المواد الهيكلية- للمائدة او للزينة- سكاكين المائدة "والشوك والملاعق من المعدن العادي او من المواد المهيكلة "- لوازم المطبخ- اللوازم البيتية- اوائل الشغل بالجنائن "- بزور البقول والزهور- الصابون العادي".
Added to (الفقرة ز) by قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955, article 3, 26/01/1955
مادة 3: يضاف المقطع التالي الى الفقرة ز من المادة 253 من قانون الجمارك مباشرة بعد عنوان هذه الفقرة: - الملابس المستعملة, باستثناء المصنوعة من الحرير الطبيعي او من الفراء.
Edited in part (الفقرة ط) by مرسوم رقم 9623 تاريخ 27/06/1955, article 1, 06/07/1955
مادة 1: تعدل الفقرة ط من المادة 253 من قانون الجمارك على الوجه التالي: السطر الثالث : "اصناف الملبوسات المذكورة اعلاه في الفقرة ز" بدلا من: "الاصناف المذكورة اعلاه في الفقرة ز".
Edited in part (الفقرة (د)) by مرسوم رقم 15773 تاريخ 09/05/1957, article 1, 15/05/1957
مادة 1: تضاف الى نص الفقرة (د) من المادة 253 من قانون الجمارك, عبارة "آلات التسجيل".
Replaced or reworded (الفقرة "ي") by مرسوم رقم 15828 تاريخ 15/05/1957, article 1, 22/05/1957
مادة 1: تعدل الفقرة "ي" من المادة 253 من قانون الجمارك على الوجه التالي, "ي" المواد الاولية التي تستوردها مآوى العميان لانجاز اعمال خاصة يقوم بها الآوون اليها: الاصناف اللازمة لصنع السجاد والاغطية: غزل قطن رقم 6 ورقم 6/20 ورقم 9/20 - خيوط جوز الهند. والاصناف اللازمة لصنع اثاث وسلال: خيزران بما فيه الخيزران الصنعي (الياف من مواد مهيكلة) - قصب - "رافيا" - كلاء سيني - شظايا الخشب شريط القش - "ملاكا" غورو نتالوس "بامبو" خامي - الواح من- خشب مقطوعة على القياس لوجوه الموائد وقعور السلال - مسامير وبراغي - كبسون من المعدن لقواعد الاثاث او الاطراف المقابض - لآلىء من زجاج او من خشب او من بكاليت او من مواد مهيكلة - عصائب من مطاط للعجلات الخشبية. الاصناف اللازمة لصنع الفراشي والمكانس : خشب للفراشي مقطوع على القياس وبر - الياف - قش الشيل (شيان دان) قش الارز وذرة المكانس - (السرغو) - قضبان خشب لعصي المكانس - خيوط غليظة - خيوط من نحاس اصفر ( ) قطران. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 7000 غ.ل. عن كل اعمى.
Added to (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 16685 تاريخ 26/07/1957, article 1, 07/08/1957
مادة 1: يضاف الى المادة 253 من قانون الجمارك كذيل للفقرة الاولى ما يلي: >>ومؤسسات البحوث الصناعية والزراعية المعتبرة ذات المنفعة العمومية<<
Added to (الفقرة -ك-) by مرسوم رقم 16685 تاريخ 26/07/1957, article 2, 07/08/1957
مادة 2: تضاف الفقرة -ك- التالية الى المادة 253: - المواد التي تستوردها مؤسسات البحوث الصناعية والزراعية لانجاز اعمالها: - اجهزة المختبرات وآلات ومعدات مراكز التجارب , - المواد الكيمائية المستعملة في التجارب والاختبارات , - قطع الآلات والمعدات اللازمة للتجهيزات المختبرية, - تجهيزات مراكز التجارب والمختبرات الخاصة ومواد الوقاية والتغطية الخاصة المستعملة فيها, - الآت التسجيل والحسابات المستعملة في هذه المراكز, - الآت التصوير والتظهير والعرض ومعداتها كالافلام التي تستخدم للنشر الخاص بالمؤسسات ولتعميم نتائج ابحاثها, ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 10000 ل.ل. لكل مؤسسة.
Edited in part (الفقرة (د)) by مرسوم رقم 18457 تاريخ 23/01/1958, article 1, 29/01/1958
مادة 1: تضاف الى نص الفقرة (د) من المادة 253 من قانون الجمارك عبارة "الالات الحاسبة"
Edited in part (الفقرات "ج" و"د" و"ه") by مرسوم رقم 20111 تاريخ 12/08/1958, article 1, 13/08/1958
مادة 1: تعدل المواد 11 و101 و109 و116 و118 و164 و253 و306 و308 و356 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى " قانون الجمارك " على الوجه التالي: مادة 11ــــــــــ تضاف الفقرة التالية الى اخر نص هذه المادة. تعفى من الرسوم الجمركية السيارة العائدة لرئيس البعثة الدبلوماسية المعتمد في لبنان الذي يغادر البلاد نهائيا, شرط ان يكون مضى على ادخالها لبنان سنتان على الاقل, وذلك على اساس مبدأ المعاملة بالمثل. مادة 101ـــــــــــ يحظر على موظفي الجمارك ان يطلعوا الغير على البيانات والمستندات والسجلات المؤتمنين عليها بحكم وظيفتهم بما فيه تلك التي يحصلون عليها وفقا للمادة 306, ويخرج عن هذا الحظر اجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة التي يقرر مدير الجمارك العام تنفيذها. مادة 109ـــــــــــ يعدل السطر الثاني من الفقرة الخامسة على الوجه التالي: سحبها ضمن الشروط المذكورة في الفقرة الثالثة اعلاه. ولا يرخص للتجار او لمستخدمي... مادة 116- الفقرة الاولىـــــــــــــــــــــــــــ يشطب اسم العميل الجمركي نهائيا من جدول العملاء المرخصين, بقرار من مدير الجمارك العام بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 114, وذلك اذا فقد جنسيته اللبنانية او فقد اهليته المدنية او حكم عليه من اجل جرم شائن او من اجل مخالفة جمركية خطيرة او اذا تقرر توقيفه عن العمل لتعدد مخالفاته الجمركية او اذا امتنع عن وضع السجلات والمستندات المنصوص عليها في المادتين 118 و306 تحت تصرف موظفي الجمارك للاطلاع عليها. ولا يقبل هذا الشطب اية مراجعة قضائية من اي نوع كانت ولا اي تعويض من اي نوع كان. مادة 118ـــــــــــ يتوجب على العميل الجمركي وكل شخص حقيقي او معنوي ينجز لحساب الغير معاملات - جمركية ان يمسك سجلا يدون فيه خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك ويجب ان يحتفظ بهذه السجلات وكذلك المراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات الجمركية التي اهتم بها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل البيانات الجمركية. ولموظفي الجمارك حق الاطلاع على هذه السجلات والمراسلات والمستندات في اي وقت كان اذا دعت حاجة المصلحة لذلك دون اي تمنع او اعتراض من قبل ذوي الشأن,- وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 116. يحظر على العميل الجمركي اعارة اسمه او توقيعه الى العملاء الاخرين او الى الاشخاص غير المرخص لهم بمزاولة اعمال التخليص الجمركي وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 116 و306 او في احداهما. مادة 164ــــــــــ تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة الثانية: " اما التأمينات الناتجة عن تعديل الرسوم الجمركية فتبدأ بشأنها مهلة مرور الزمن الثلاثية اعتبارا من تاريخ تصديق قرارات التعديل المتعلقة بها من قبل السلطة الصالحة. مادة 253ـــــــــــ تستبدل في نص الفقرات "ج" و"د" و"ه" من المادة 253, بكلمة "ادوات " وكلمة "الات " الواردة في المقاطع التالية: الفقرة (ج) "الالات " والمستحضرات لمختبرات الفيزياء والكيمياءالفقرة (د) "الات " ولوازم المختبرات "والات الجراحة والطب والات " طب الاسنان. الفقرة (ه) الات للجراحة والطب - الات طب الاسنان- الات ومستحضرات للمختبرات .
Edited in part (الفقرة د) by مرسوم رقم 2793 تاريخ 09/12/1959, article 1, 16/12/1959
مادة 1: تضاف الى الفقرة د من المادة 253 من قانون الجمارك بعد عبارة اجهزة البرق اللاسلكي والراديو, عبارة: "اجهزة التلفزيون", وتضاف ايضا الى الفقرة ه من المادة ذاتها بعد عبارة "واجهزة الراديو وتوابعها", عبارة "اجهزة التلفزيون"
Edited in part (المقطع الاول من الفقرة "ي") by مرسوم رقم 9537 تاريخ 28/01/1975, article 1, 03/02/1975
مادة 1: عدل نص المقطع الاول من الفقرة "ي" من المادة 253 من قانون الجمارك, على الوجه التالي: "ي- المواد الاولية التي تستوردها مآوى العميان ومؤسسات رعاية الاولاد المتخلفين عقليا لانجاز اعمال خاصة يقوم بها الاوون الى هذه المآوى او المؤسسات :
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة من المقطع (ه)) by مرسوم رقم 4596 تاريخ 17/12/1981, article 1, 24/12/1981
مادة 1: ألغي نص الفقرة الاخيرة من المقطع (ه) من المادة 253 من القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954 (قانون الجمارك) واستعيض عنه بالنص التالي: "المستشفيات الخاصة المجهزة بكافة الانشاءات الفنية الحديثة والتي يتجاوز عدد أسرتها الخمسين سريرا".
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة من كل من المقاطع (ب -ج- د- و- ز- ح- ط- ي- و- ك)) by مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992, article 5, 22/10/1992
مادة 5: 1- الغي نص الفقرة الاخيرة من كل من المقاطع (ب -ج- د- و- ز- ح- ط- ي- و- ك) من المادة 253 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي. "ب -... 000 ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان تتجاوز /28000/ ل.ل (ثمانية وعشرين الف ليرة لبنانية) لكل شخص ". "ج-.... .... ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان تتجاوز /10000/ ل.ل (عشرة الاف ليرة لبنانية) لكل تلميذ داخلي او اربعة الاف /4000/ ل.ل (اربعة الاف ليرة لبنانية) لكل تلميذ لا تؤمن المؤسسة معيشته." "د-.... .... ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب تتجاوز /4000/ ل.ل (اربعة الاف ليرة لبنانية) لكل تلميذ في مؤسسات التعليم الابتدائي او الثانوي او المهني و/8000/ ل.ل (ثمانية الاف ليرة لبنانية) في المؤسسات الجامعية و/20000/ ل.ل (عشرين الف ليرة لبنانية) في مؤسسات تعليم العميان او الصم البكم." "و- .... .... ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان يتجاوز /12000/ ل.ل. اثني- عشر الف ليرة لبنانية لكل مريض . ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان تتجاوز /10000/ ل.ل (عشة الاف ليرة لبنانية) لكل يتيم." "ح- .... .... ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان تتجاوز /20000/ ل.ل (عشرين الف ليرة لبنانية) عن كل شخص يقدم له الاسعاف ." "ي- .... .... ط- ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز /20000/ ل.ل. - (عشرين الف ليرة لبنانية) عن كل شخص يقدم له الاسعاف . ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان تتجاوز /28000/ ل.ل (ثمانية وعشرين الف ليرة لبنانية) عن كل اعمى." "ك- .... .... ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان تتجاوز /000 000 2/ ل.ل (مليوني ليرة لبنانية) لكل مؤسسة." 2- عدلت قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا والواردة في الفقرة (ه) من المادة 253 من قانون الجمارك, بحيث تصبح /000 60/ ل.ل (ستين الف ليرة لبنانية) لكل سرير بدلا من /300/ ل.ل (ثلاثماية ليرة لبنانية).
Repealed by مرسوم رقم 11153 تاريخ 15/10/1997, article 1, 23/10/1997
مادة 1: تلغى المواد 252 مكرر و253 و254 و259 و259 مكرر من قانون الجمارك