المادة 3
كما تعدلت بموجب القرار 7925 ت 20/09/2001 وبموجب القرار 7934 ت 27/09/2001 وبموجب القرار 8286 ت 16/11/2002 ج ر 64 ت 28/11/2002
نسبة الاحتياطي الالزامي النقدي:
1- يفرض على المصارف العاملة في لبنان, باستثناء مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل, تكوين احتياطي الزامي نقدي لدى مصرف لبنان على مجموع الالتزامات الصافية باليرة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي.
(اي بعد اجراء التنزيلات المسموحة من الالتزامات) وذلك على الشكل التالي:
أ- بنسبة خمس وعشرين بالماية (25%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات تحت الطلب.
ب- بنسبة خمس عشرة بالماية (15%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات لاجل معين.
الغي البندين 2 و3 بموجب القرار 8313 ت 16/12/2002 ثم اضيف البند 2 بموجب القرار 10352 تاريخ 11/1/2010 ج.ر 4 وتعدل بالقرار 10572 ت 25/11/2010 ج.ر57 وبالقرار 10640 ت 29/1/2011 ج.ر7 /2011.
2 - «تنزل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ويخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على أساسها وفقا لما هو محدد في المواد «السابعة» و«الثامنة» و«التاسعة» و«العاشرة» و«العاشرة مكرر» وفي المقطع «سادسا» من هذا القرار وذلك ضمن حد اقصى نسبته 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو31/12 التي تسبق مباشرة تاريخ التنزيل.»
Changes to this article · 7, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 7925 تاريخ 20/09/2001, article 1, 27/09/2001
مادة 1: يلغى نصف المادة الثالثة من القرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001, ويستبدل بالنص الآتي: "نسبة الاحتياطي الالزامي النقدي: 1 - يفرض على المصارف العاملة في لبنان, باستثناء مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل, تكوين احتياطي الزامي نقدي لدى مصرف لبنان على مجموع الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي وذلك على الشكل التالي: أ - بنسبة خمس وعشرين بالماية (25%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات تحت الطلب. ب - بنسبة خمس عشرة بالماية (15%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات لاجل معين. 2 - يمكن تكوين نسبة 3% من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي المفروض بموجب البند (1) من هذه المادة بسندات خزينة خاصة تقرر اصدارها وزارة المالية بفائدة تحددها هذه الوزارة. تحتسب سندات الخزينة الخاصة بالقيمة الاسمية ناقص الفوائد المؤجلة عليها. 3 - يحتسب مصرف لبنان فائدة دائنة يحددها على نسبة الاحتياطي الالزامي التي تزيد عن 13%".
Replaced or reworded (البند (3)) by قرار رقم 7934 تاريخ 27/09/2001, article 2, 04/10/2001
مادة 2: يلغى نص البند (3) من المادة الثالثة من القرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المعدلة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 7925 تاريخ 20/9/2001 وتستبدل بالنص الاتي: "3 يحتسب مصرف لبنان فائدة دائنة على اساس المردود الاسبوعي لسندات الخزينة من فئة ثلاثة اشهر ناقص نقطة واحدة تدفع شهريا في حسابات المصارف تحت الطلب وذلك على نسبة الاحتياطي الالزامي التي تزيد عن 13%.
Replaced or reworded (البندين (1) و(2)) by قرار وسيط رقم 8286 تاريخ 16/11/2002, article 1, 28/11/2002
مادة 1: يعدل نص البندين (1) و(2) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث يصبح: "1 ـ يفرض على المصارف العاملة في لبنان, باستثناء مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط الطويل الاجل, تكوين احتياطي الزامي نقدي لدى مصرف لبنان على مجموع الالتزامات الصافية بالليرة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي (أي بعد اجراء التنزيلات المسموحة من الالتزامات) وذلك على الشكل التالي: أ ـ بنسبة خمسة وعشرين بالماية (25%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات تحت الطلب. ب ـ بنسبة خمسة عشرة بالماية (15%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات لاجل معين. 2 ـ يمكن تكوين نسبة 3% من الالتزامات الصافية الخاضعة للاحتياطي الالزامي المفروض بموجب البند (1) من هذه المادة بسندات خزينة خاصة تقرر اصدارها وزارة المالية بفائدة تحددها هذه الوزارة. تحتسب سندات الخزينة الخاصة بالقيمة الاسمية ناقص الفوائد المؤجلة عليها .
Repealed (البندان (2) و(3)) by قرار وسيط رقم 8313 تاريخ 16/12/2002, article 1, 02/01/2003
مادة 1: يلغى نص البندان (2) و(3) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على أن يستمر العمل بالاكتتابات بسندات الخزينة الخاصة المصدرة قبل نفاذ هذا القرار لغاية حلول اجالها.
Added to (البند (2)) by قرار وسيط رقم 10352 تاريخ 11/01/2010, article 1, 21/01/2010
مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (2) التالي نصه: "2- تنزل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ويخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على اساسها وفقا لما هو محدد في المواد "السابعة" و" الثامنة" و"التاسعة" و"العاشرة" والعاشرة مكرر" من هذا القرار وذلك ضمن حد اقصى نسبته 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الاول من السنة السابقة او في ميزانيته نصف السنوية التي تسبق تاريخ التنزيل، ايهما اقرب".
Replaced or reworded (البند (2)) by قرار وسيط رقم 10572 تاريخ 25/11/2010, article 1, 09/12/2010
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "تنزل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ويخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على اساسها وفقا لما هو محدد في المواد "السابعة" و"الثامنة" و"التاسعة" و"العاشرة" و"العاشرة مكرر" وفي المقطع "سادسا" من هذا القرار وذلك ضمن حد اقصى نسبته 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الاول من السنة السابقة او في ميزانيته نصف السنوية التي تسبق تاريخ التنزيل، ايهما اقرب".
Replaced or reworded (البند (2)) by قرار وسيط رقم 10640 تاريخ 29/01/2011, article 1, 10/02/2011
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «تنزل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ويخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على أساسها وفقا لما هو محدد في المواد «السابعة» و«الثامنة» و«التاسعة» و«العاشرة» و«العاشرة مكرر» وفي المقطع «سادسا» من هذا القرار وذلك ضمن حد اقصى نسبته 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو31/12 التي تسبق مباشرة تاريخ التنزيل.»