The whole text

قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 In force

المادة 3

المادة 3

كما تعدلت بموجب القرار 7925 ت 20/09/2001 وبموجب القرار 7934 ت 27/09/2001 وبموجب القرار 8286 ت 16/11/2002 ج ر 64 ت 28/11/2002

نسبة الاحتياطي الالزامي النقدي:

1- يفرض على المصارف العاملة في لبنان, باستثناء مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل, تكوين احتياطي الزامي نقدي لدى مصرف لبنان على مجموع الالتزامات الصافية باليرة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي.

(اي بعد اجراء التنزيلات المسموحة من الالتزامات) وذلك على الشكل التالي:

أ- بنسبة خمس وعشرين بالماية (25%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات تحت الطلب.

ب- بنسبة خمس عشرة بالماية (15%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات لاجل معين.

الغي البندين 2 و3 بموجب القرار 8313 ت 16/12/2002 ثم اضيف البند 2 بموجب القرار 10352 تاريخ 11/1/2010 ج.ر 4 وتعدل بالقرار 10572 ت 25/11/2010 ج.ر57 وبالقرار 10640 ت 29/1/2011 ج.ر7 /2011.

2 - «تنزل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ويخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على أساسها وفقا لما هو محدد في المواد «السابعة» و«الثامنة» و«التاسعة» و«العاشرة» و«العاشرة مكرر» وفي المقطع «سادسا» من هذا القرار وذلك ضمن حد اقصى نسبته 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو31/12 التي تسبق مباشرة تاريخ التنزيل.»

المادة 3 من قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244274/article/3/