The whole text

قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 In force

المادة 8

المادة 8

كما تعدلت بموجب القرار 8781 ت 13/07/2004 وبالقرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج .ر 23 وبالقرار 10187 ت 26/9/2009 ج.ر 33وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12.

اصول تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي:

1­ - تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع البنود "1" و "2" و"3" و "9" و "10" من المادة السابعة من هذا القرار.

أ­ - يقدم طلب الموافقة على تخفيض الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع البنود (1)و (2) و (9) الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، اضافة الى عقد القرض واي مستندات اخرى، جدول منظم وفقا للنموذج رقم (ARO-01) مع تحديد خانة "جديد".

تخفض الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي مقابل القروض المستفيدة من دعم الفوائد المدينة موضوع البند "3" و "10" عند صدور قرار الموافقة على الدعم ودون حاجة الى موافقة المجلس المركزي على التخفيض وذلك على اساس الجدول المرفق بطلب الدعم.

ب -­ بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي او صدور قرار الحاكم بالموافقة على دعم الفائدة المدينة على التسليفات الممنوحة، تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بارقام المدينين لديها بالاضافة الى الرقم الآلي للقرض .

ج­ - بغية احتساب التنزيلات من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للنموذج رقم (ARO-02).

د­ - يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح.

هـ -­ تحدد قيمة التنزيلات من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض ، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.

و­ - يتم اعتماد سعر وسطي ثابت لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية طوال مدة القرض وذلك ابتداء من تاريخ قرار المجلس المركزي بالموافقة على التنزيل من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي او من تاريخ قرار الحاكم بالموافقة على دعم الفوائد المدينة.

ز­ - على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد واعلام مصرف لبنان باية تعديلات اخرى على القرض .

يقدم الطلب الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، بالاضافة الى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب، جدول منظم وفقا للنموذج رقم "ARO-01" ذات نموذج القرض مع تحديد خانة "معدل" باستثناء القرض الذي يستفيد من دعم الفوائد المدينة، حيث يعتمد الجدول "PB01" المرفق بطلب تعديل دعم الفوائد المدينة.

ح­ - يتوقف تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

2­ - تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي مقابل الصكوك والتسليفات موضوع البند "4" من المادة السابعة من هذا القرار.

أ­ - يقدم طلب الموافقة على تخفيض الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا بالنموذج رقم (ARO-03) وبصور عن صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة دون حق الرجوع او بالمستندات المتعلقة بالتسليفات الممنوحة للمؤسسات المالية ولهيئات الاستثمار الجماعي بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك مديونيات بالعملات الاجنبية.

يجب تحديد القطاع الاقتصادي العائد لكل صك وفقا للجدول المعتمد لدى مصلحة مركزية المخاطر في مصرف لبنان وتحدد الجهة التي اصدرته "قطاع خاص او قطاع عام".

ب­ - بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب وبغية احتساب التنزيلات من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر وحتى يوم السبت كحد اقصى عن وضعية الصكوك والتسليفات الموافق عليها من مصرف لبنان والموقوفة يوم الاربعاء وفقا للنموذج رقم "ARO-04".

يجري احتساب الاحتياطي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح.

ج -­ يصرح عن اسماء الموقعين او المظهرين للصكوك لدى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية في الوضعيات الشهرية.

د­ - يتم اعتماد القيمة الاسمية لصكوك المديونيات بالعملات الاجنبية على اساس سعر ثابت لعملة الصكوك او التسليفات وذلك طوال مدتها ابتداء من تاريخ قرار المجلس المركزي بالموافقة على التنزيل.

هـ­ - يجب ان تتوفر في صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية والتسليفات الممنوحة بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك مديونيات بالعملات الاجنبية الشروط المتلازمة التالية:

- ان تكون صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية قابلة للانتقال وللتداول الحر دون حق الرجوع وناتجة عن ديون حقيقية بالعملات الاجنبية وتتعلق بنشاط اقتصادي منفذ في لبنان.

- مع مراعاة احكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بمراكز القطع وبنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية، يجب ان لا تتعدى القيمة الاجمالية لعمليات شراء صكوك المديونيات العملات الاجنبية التي يقوم بها اي مصرف عامل في لبنان والتسليفات التي يمنحها هذا الاخير بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية والتي يطلب مقابلها تخفيض التزاماته الخاضعة للاحتياطي الالزامي، نسبة 4% من مجموع ودائعه المتلقاة بالعملات الاجنبية كما هي محددة في ميزانيته السنوية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.

- ان لا تمثل صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من المصارف والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار الجماعي ومن الشركات والمؤسسات غير المالية الشقيقة او المرتبطة بها ديونا مباشرة للهيئات التي تبيعها.

- ان لا تزيد قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع العام عن قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع الخاص والشركات المختلطة اللبنانية بحيث لا يتم تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي مقابل اي زيادة في قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع العام عن تلك المشتراة من القطاع الخاص .

3­ - تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي مقابل الايداعات والسندات موضوع البنود "1" و "5" و"6" و"7" من المادة السابعة اعلاه.

أ - يتم تنزيل ارصدة الودائع موضوع البندين (5) و (6) من المادة السابعة من هذا القرار مباشرة من عناصر الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي المحددة في المادة الاولى من هذا القرار.

ب- يتم احتساب التنزيلات من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي فيما خص السندات موضوع البندين (1) و (7) من المادة السابعة من هذا القرار بما يوازي القيمة الاسمية للسندات موضوع البند (1) والقيمة الشرائية للسندات موضوع البند (7).

يتم اعتماد سعر ثابت لعملة السندات الوارد ذكرها في البند (1) من المادة السابعة من هذا القرار, اذا كانت مصدرة بالعملة الاجنبية, بتاريخ موافقة مصرف لبنان على تنزيل الالتزامات مقابل القرض الاساسي.

على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر وحتى يوم السبت كحد اقصى عن وضعية السندات المشتراة موقوفة يوم الاربعاء الذي يسبق تاريخ التصريح وذلك وفقا للنموذج رقم (ARO-04).

يجري احتساب الاحتياطي يو م الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح.

فقرة مضافة بموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج.ر 23

4 - تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار :

أ - يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في القروض المشار اليها في البند (8) من المدة السابعة اعلاه الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية على ان يحدد في الطلب المبلغ الاجمالي لكل فئة من القروض على حدة .

ب - بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب ، على المصرف المعني تزويد مصلحة مركزية المخاطر بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع بجدول عن ارصدة القروض الجديدة التي لا تستفيد من دعم الفائدة المدينة كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للانموذج ( ARO- 22 ) مع تحديد خانة "جديد " على ان يتضمن هذا الجدول وفقا للحالة توقيع الجهة الكافلة .

تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بأرقام المدينين لديها بالاضافة الى الرقم الالي للقرض بعد تزويدها بالانموذج ( ARO -22 ) المشار اليه اعلاه أو بعد صدور قرار الحاكم بالموافقة على دعم الفائدة المدينة على التسليفات الممنوحة .

ج - بغية احتساب التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمصلحة مركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت الاحق وفقا للانموذج رقم ( ARO - 02 ) .

د- يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح.

ه- تحدد قيمة التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض بدون الفوائد المحتسبةالمصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل .

و- يتم اعتماد سعر وسطي ثابت لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية طوال مدة القرض وذلك ابتداء من تاريخ موافقة المجلس المركزي على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض .

ز-على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في سقف القرض المستفيد من دعم الفائدة المدينة او اجله او جدول التسديد واعلام مصرف لبنان باية تعديلات اخرى على القرض.

يقدم الطلب الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية ،مرفقا به ،بالاضافة الى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب ،جدول منظم وفقا للانموذج (PB01 )مع تحديد خانة "معدل". على ان يتضمن هذا الجدول ،وفقا للحالة ،توقيع الجهة الكافلة :

ح- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان باي تعديل في سقف القرض الذي لا يستفيد من دعم الفائدة المدينة او اجله او جدول التسديد او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا ، يقدم الطلب الى مصلحة مركزية المخاطر وفقا للانموذج (ARO-22) مع تحديد خانة "معدل" .على ان تضمن هذا الانموذج ،وفقا للحالة ،توقيع الجهة الكافلة.

ط- يتوقف تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان .

5- تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض والصكوك والتسليفات ، بالعملات الاجنبية ، موضوع البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (8) من المادة السابعة من هذا القرار:

يتم تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي بما يوازي بالليرة اللبنانية قيمة القروض والصكوك والتسليفات ، بالعملات الاجنبية ، موضوع البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (8) من المادة السابعة من هذا القرار.

اضيف البندان 6 , 7 بموجب القرار 10352 تاريخ 11/1/2010 ج.ر 4

6 - تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض الاسكانية موضوع البند (11) من المادة السابعة من هذا القرار :

بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض السكنية موضوع البند (11) تعتمد الالية والاصول التالية :

اولا : - يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية .

تدرج ضمن هذا السقف :

- القروض من هذه الفئة الممنوحة بعد تاريخ 1/1/2009 .

- القروض من هذه الفئة الممنوحة قبل تاريخ 1/1/2009 والتي يكون المجلس المركزي قد وافق سابقا عاى تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابلها .

ثانيا - بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على المبالغ الاجمالية يتوجب على المصرف المعني :

أ - تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية :

- عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للاصول .

- جدول تسديد موقع من المقترض .

- تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه الى مصلحة مركزية المخاطر .

- اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان .

ب - تزويد مصلحة مركزية المخاطر :

- بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع بجدول عن ارصدة القروض الجديدة وفقا للانموذج رقم (ARO -29) مع تحديد خانة "جديد" كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للانموذج رقم (ARO -17) .

- حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للانموذج رقم (ARO-30) .

ثالثا : - يبدأ تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي :

- بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة ايام من الاسبوع الذي تم فيه التصريح .

- بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح .

رابعا : - تحدد قيمة التنزيلات على اساس ارصدة القروض بدون الفوائد المحتسبة ،المصرح عنها الى مركزية المخاطر أو على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل .

خامسا: - يتم تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي بما يوازي الليرة اللبنانية قيمة القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية ويعتمد سعر وسطي ثابت لعملة القرض طوال مدته وذلك ابتداء من تاريخ موافقة المجلس المركزي على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض .

سادسا : - على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو اجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو باية تعديلات اخرى على القرض وتزويد :

أ - مكتب الحاكم بنسخة عن العقد التعديلي للقرض وباي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان .

ب - مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للانموذج رقم (ARO -29) مع تحديد خانة "معدل" وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للانموذج رقم(ARO -17 ).

سابعا: - يتوقف التنزيل عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان .

7 - يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة السابعة من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض ,بمثابة بند جزائي ,مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة اللتي استفاد فيها من التخفيض.

المادة 8 من قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244274/article/8/