The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 29

المادة 29

(عدلت بموجب قرار 37 / 2007 )

مادة 29:

تنتخب الهيئة الآتية من المسلمين السنيين من أبناء المنطقة:

أ ـ المفتي المحلي.

ب ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

ج ـ أعضاء المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية، وهي

1ـ رئيس مجلس الوزراء العامل، ورؤساء مجالس الوزراء السابقون من أبناء المنطقة.

2 ـ ممثلو المنطقة في الهيئتين التشريعية والتنفيذية العاملون.

3 ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من المنطقة الطبيعيون، والمنتخبون، والمعينون الحاليون.

4 ـ المفتي المحلي السني (لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي، والمجالس الإدارية في المناطق).

5 ـ أمين الفتوى في المنطقة إن وجد، وأمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية ـ المدير العام لدار الفتوى، ومدرسو الفتوى من المسلمين السنيين، وشيوخ القراء ـ إن وجدوا ـ من أبناء المنطقة.

6 ـ القضاة الشرعيون العاملون.

7 ـ أعضاء مجلس الأوقاف المنتخبون.

8 ـ المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت، والأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ورؤساء الدوائر الوقفية.

9 ـ العلماء أئمة المساجد المنفردون العاملون المثبتون، أو المتعاقدون أو المكلفون، الذين مضى على تعاقدهم أو تكليفهم ثلاث سنوات متواصلة، من حملة إجازة الشريعة الإسلامية العالية (الليسانس) المعادلة شهادتهم من لجنة معادلة الشهادات الشرعية المشكلة من قبل مفتي الجمهورية.

10 ـ القضاة العدليون والإداريون والماليون العاملون في مختلف المحاكم، وأعضاء المجلس الدستوري، وموظفو الفئات الأولى في الإدارات العامة من أبناء المنطقة.

11 ـ رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مركز المحافظة من المسلمين السنة، ورؤساء البلديات في الأقضية التابعة للمحافظة من المسلمين السنة.

12 ـ يشترط ويطبق في انتخاب المفتي المحلي ما يطبق على انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية وفقا للمواد 5 و7 (المعدلة بالقرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996م) و32 من المرسوم الاشتراعي لعام 1955م، أما الترشيح فيكون حرا من خارج المجلس الشرعي، وفقا للشروط التي ينبغي توافرها في المرشح للمنصب.

13 ـ يلغى كل نص مخالف لا يتلاءم مع نصوص هذا القرار.

Possibly affected, check: قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 19 · as the amending text publishes it

    تنتخب كل منطقة مفتيا بواسطة هيئة تتألف ممن يأتي وهم:

    1- ممثلو المنطقة من المسلمين السنيين في الهيئتين التنفيذية والتشريعية.

    2- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من المنطقة الطبيعيون منهم والمنتخبون والمعينون.

    3- القضاة الشرعيون والعدليون المسلمون السنيون من ابناء المحافظة ومن العاملين فيها. 4- رئيس واعضاء المجلس البلدي المسلمون السنيون في مركز المحافظة.

    5- مندوبون ثلاثة من الغرف التجارية والصناعية والزراعية في مركز المحافظة وكل نقابة وجمعية في مركز المحافظة من النقابات التي يحق لمندوبيها الاشتراك في مجلس الانتخاب الاسلامي.

    6- رئيس دائرة الاوقاف المحلي واعضاء مجلس الاوقاف الاداري والخطباء والائمة والمدرسون في المنطقة من حاملي الشهادات الدينية من الازهر او احد المعاهد الدينية المعترف بها او الذين مارسوا وظيفة الخطابة او التدريس مدة لا تقل عن العشر سنوات من اللبنانيين ومدرسو الفتوى.

    7- اما المفتي في القضاء فينتخبه الذوات المنصوص عليهم في الفقرات 1 و2 و6 ويضاف اليهم.

    أ- رئيس دائرة الاوقاف المحلي في المحافظة.

    ب - لجنة الاوقاف المحلية في مركز القضاء ورؤساء لجان الاوقاف التابعة له.

    ج- رؤساء البلديات المسلمون السنيون في مركز القضاء وفي القرى التابعة له. د- القضاة الشرعيون والعدليون المسلمون السنيون من ابناء القضاء والعاملين فيه.

    وفيما يتعلق بافتاء زحله يضاف الى الاشخاص المذكورين رؤساء البلديات المسلمون السنيون في مركز قضاء البقاع الغربي والقرى التابعة له. ان عدم وجود هيئة او اكثر من الهيئات المذكورة في هذه المادة بتاريخ الانتخاب لا يكون مانعا من اجرائه.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    مادة 29:

    تنتخب الهيئة الآتية من المسلمين السنيين من أبناء المنطقة:

    أ ـ المفتي المحلي.

    ب ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

    ج ـ أعضاء المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية، وهي

    1ـ رئيس مجلس الوزراء العامل، ورؤساء مجالس الوزراء السابقون من أبناء المنطقة.

    2 ـ ممثلو المنطقة في الهيئتين التشريعية والتنفيذية العاملون.

    3 ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من المنطقة الطبيعيون، والمنتخبون، والمعينون الحاليون.

    4 ـ المفتي المحلي السني (لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي، والمجالس الإدارية في المناطق).

    5 ـ أمين الفتوى في المنطقة إن وجد، وأمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية ـ المدير العام لدار الفتوى، ومدرسو الفتوى من المسلمين السنيين، وشيوخ القراء ـ إن وجدوا ـ من أبناء المنطقة.

    6 ـ القضاة الشرعيون العاملون.

    7 ـ أعضاء مجلس الأوقاف المنتخبون.

    8 ـ المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت، والأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ورؤساء الدوائر الوقفية.

    9 ـ العلماء أئمة المساجد المنفردون العاملون المثبتون، أو المتعاقدون أو المكلفون، الذين مضى على تعاقدهم أو تكليفهم ثلاث سنوات متواصلة، من حملة إجازة الشريعة الإسلامية العالية (الليسانس) المعادلة شهادتهم من لجنة معادلة الشهادات الشرعية المشكلة من قبل مفتي الجمهورية.

    10 ـ القضاة العدليون والإداريون والماليون العاملون في مختلف المحاكم، وأعضاء المجلس الدستوري، وموظفو الفئات الأولى في الإدارات العامة من أبناء المنطقة.

    11 ـ رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مركز المحافظة من المسلمين السنة، ورؤساء البلديات في الأقضية التابعة للمحافظة من المسلمين السنة.

    12 ـ يشترط ويطبق في انتخاب المفتي المحلي ما يطبق على انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية وفقا للمواد 5 و7 (المعدلة بالقرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996م) و32 من المرسوم الاشتراعي لعام 1955م، أما الترشيح فيكون حرا من خارج المجلس الشرعي، وفقا للشروط التي ينبغي توافرها في المرشح للمنصب.

    13 ـ يلغى كل نص مخالف لا يتلاءم مع نصوص هذا القرار.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/29/