المادة 1
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9778 تاريخ 26/2/1975 الرامي الى اجازة ابرام اتفاق النقل الجوي المدني بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا الديمقراطية, الموقع في بيروت بتاريخ 26/4/974 التالي نصه: "مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق النقل المدني بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا الديمقراطية الموقع في بيروت بتاريخ 26/4/1974 مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره".