All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1577 23/12/1978

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9778 تاريخ 26-2-1975 الرامي الى اجازة ابرام اتفاق النقل الجوي المدني بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا الديموقراطية, موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1577
Date
23/12/1978
Official Gazette
Issue 38, 28/12/1978, p. 779-796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1577 تاريخ 23/12/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9778 تاريخ 26/2/1975 الرامي الى اجازة ابرام اتفاق النقل الجوي المدني بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا الديمقراطية, الموقع في بيروت بتاريخ 26/4/974 التالي نصه: "مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق النقل المدني بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا الديمقراطية الموقع في بيروت بتاريخ 26/4/1974 مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 كانون الاول سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري