المادة 1
ينشأ جهاز خاص للدفاع عن مطار بيروت الدولي وحفظ الامن فيه, بما في ذلك حرم المطار, يعرف فيما يلي ب"الجهاز"
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1540 25/11/1978
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,
وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب , بموجب المرسوم رقم 1185 تاريخ 20/4/1978 مشروع قانون معجل يرمي الى انشاء
جهاز خاص للدفاع عن مطار بيروت الدولي وحفظ الامن فيه,
وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على طرح مشروع القانون المعجل المذكور على مجلس النواب دون ان يبته,
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/1978
يرسم ما يأتي:
ينشأ جهاز خاص للدفاع عن مطار بيروت الدولي وحفظ الامن فيه, بما في ذلك حرم المطار, يعرف فيما يلي ب"الجهاز"
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1185 تاريخ 20/4/1978 الرامي الى انشاء جهاز خاص للدفاع عن مطار بيروت الدولي وحفظ الامن فيه, التالي نصه:
يتألف هذا الجهاز من جميع عناصر القوى المسلحة: من جيش وقوى امن داخلي وامن عام ومفارز جمركية وحرس واطفائية المطار, التي يكون مركز عملها في مطار بيروت الدولي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
يتولى قيادة هذا الجهاز ضابط برتبة مقدم على الاقل يعين بمرسوم.
يرتبط قائد الجهاز في ما يتعلق بالشؤون العملانية, مباشرة بوزير الداخلية.
خلافا لكل نص اخر, يمارس قائد الجهاز في ما يتعلق بالشؤون المسلكية, العائدة لعناصر قوى الجهاز, الصلاحيات التالية, وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بهذه العناصر:
- صلاحيات قائد منطقة, بالنسبة لعناصر الجيش .
- صلاحيات قائد فوج, بالنسبة لعناصر قوى الامن الداخلي.
- صلاحيات الرؤساء التسلسليين, باستثناء المدير العام, بالنسبة لعناصر الامن العام والمفارز الجمركية وحرس واطفائية المطار.
يقصد بالشؤون المسلكية المشار اليها في هذه المادة: فرض العقوبات ومنح المكافآت والمأذونيات والاجازات وتحديد مراكز العمل.
يعاون قائد الجهاز ضابط قائد يكلف القيام بهذه المهمة بقرار من وزير الداخلية. ينوب هذا الضابط عن قائد الجهاز, عند غيابه, ويمارس في هذه الحالة جميع صلاحياته ومسؤولياته.
مع مراعاة احكام هذا القانون, تبقى قوى الجهاز مرتبطة بالنسبة لمختلف شؤونها الاخرى وبصورة خاصة الشؤون الادارية والمالية, بادارتها الاصلية.
يتمتع قائد الجهاز بجميع الحقوق وتترتب عليه جميع الواجبات العائدة لقائد منطقة.
تفتح الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وتحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات . ويمكن بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء منح سلفة خزينة تسهيلا للاسراع بمباشرة العمل, على ان يحدد مقدارها وتاريخ واصول تسديدها بالقرار المذكور.
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
يعلق العمل بجميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق ومضمونه, وذلك طيلة مدة العمل بهذا القانون.
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تاريخ انتهاء العمل باحكام هذا القانون.
تصدق على سبيل التسوية جميع التدابير والاجراءات المتخذة من قبل الجهاز وقائده, بتاريخ سابق لتاريخ العمل بهذا القانون, شرط ان تكون متوافقة مع احكامه.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 تشرين الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد بطرس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري وزير المالية الامضاء: فريد روفايل