All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1540 25/11/1978

انشاء جهازخاص للدفاع عن مطار بيروت الدولي وحفظ الامن فيه

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1540
Date
25/11/1978
Official Gazette
Issue 34, 30/11/1978, p. 732-734
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1540 تاريخ 25/11/1978
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,

وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب , بموجب المرسوم رقم 1185 تاريخ 20/4/1978 مشروع قانون معجل يرمي الى انشاء

جهاز خاص للدفاع عن مطار بيروت الدولي وحفظ الامن فيه,

وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على طرح مشروع القانون المعجل المذكور على مجلس النواب دون ان يبته,

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/1978

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ جهاز خاص للدفاع عن مطار بيروت الدولي وحفظ الامن فيه, بما في ذلك حرم المطار, يعرف فيما يلي ب"الجهاز"

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1185 تاريخ 20/4/1978 الرامي الى انشاء جهاز خاص للدفاع عن مطار بيروت الدولي وحفظ الامن فيه, التالي نصه:

المادة 2

يتألف هذا الجهاز من جميع عناصر القوى المسلحة: من جيش وقوى امن داخلي وامن عام ومفارز جمركية وحرس واطفائية المطار, التي يكون مركز عملها في مطار بيروت الدولي.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

يتولى قيادة هذا الجهاز ضابط برتبة مقدم على الاقل يعين بمرسوم.

المادة 4

يرتبط قائد الجهاز في ما يتعلق بالشؤون العملانية, مباشرة بوزير الداخلية.

المادة 5

خلافا لكل نص اخر, يمارس قائد الجهاز في ما يتعلق بالشؤون المسلكية, العائدة لعناصر قوى الجهاز, الصلاحيات التالية, وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بهذه العناصر:

- صلاحيات قائد منطقة, بالنسبة لعناصر الجيش .

- صلاحيات قائد فوج, بالنسبة لعناصر قوى الامن الداخلي.

- صلاحيات الرؤساء التسلسليين, باستثناء المدير العام, بالنسبة لعناصر الامن العام والمفارز الجمركية وحرس واطفائية المطار.

يقصد بالشؤون المسلكية المشار اليها في هذه المادة: فرض العقوبات ومنح المكافآت والمأذونيات والاجازات وتحديد مراكز العمل.

المادة 6

يعاون قائد الجهاز ضابط قائد يكلف القيام بهذه المهمة بقرار من وزير الداخلية. ينوب هذا الضابط عن قائد الجهاز, عند غيابه, ويمارس في هذه الحالة جميع صلاحياته ومسؤولياته.

المادة 7

مع مراعاة احكام هذا القانون, تبقى قوى الجهاز مرتبطة بالنسبة لمختلف شؤونها الاخرى وبصورة خاصة الشؤون الادارية والمالية, بادارتها الاصلية.

المادة 8

يتمتع قائد الجهاز بجميع الحقوق وتترتب عليه جميع الواجبات العائدة لقائد منطقة.

المادة 9

تفتح الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وتحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات . ويمكن بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء منح سلفة خزينة تسهيلا للاسراع بمباشرة العمل, على ان يحدد مقدارها وتاريخ واصول تسديدها بالقرار المذكور.

المادة 10

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 11

يعلق العمل بجميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق ومضمونه, وذلك طيلة مدة العمل بهذا القانون.

المادة 12

يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تاريخ انتهاء العمل باحكام هذا القانون.

المادة 13

تصدق على سبيل التسوية جميع التدابير والاجراءات المتخذة من قبل الجهاز وقائده, بتاريخ سابق لتاريخ العمل بهذا القانون, شرط ان تكون متوافقة مع احكامه.

المادة 14

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد بطرس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري وزير المالية الامضاء: فريد روفايل