All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1462 09/08/1978

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 533 تاريخ 13-10-1977 المتضمن احكاما استثنائية مؤقتة تتعلق بتعيين وترقية عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام , موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1462
Date
09/08/1978
Official Gazette
Issue 29, 31/08/1978, p. 669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1462 تاريخ 09/08/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية, وخلال مهلة سنة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, يجوز ان تعطى نصوص تعيين وترقية عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام, مفعولا رجعيا.

المادة 1 اصدار

مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 533 تاريخ 13/10/1977 المتضمن احكاما استثنائية مؤقتة تتعلق بتعيين وترقية عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 اب 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد بطرس وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان