المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية, وخلال مهلة سنة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, يجوز ان تعطى نصوص تعيين وترقية عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام, مفعولا رجعيا.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1462 09/08/1978
مادة 1: بصورة استثنائية, وخلال مهلة سنة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, يجوز ان تعطى نصوص تعيين وترقية عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام, مفعولا رجعيا.
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 533 تاريخ 13/10/1977 المتضمن احكاما استثنائية مؤقتة تتعلق بتعيين وترقية عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام, التالي نصه:
مادة 2: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 اب 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد بطرس وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان