المواد
مادة 1: تنشأ في كل من مراكز المحافظات وفي قضاء بعلبك مؤسسة عامة تتولى ادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة القائمة فيها. تتمتع كل من هذه المؤسسات العامة بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري, وترتبط بوزارة الصحة العامة وتخضع لوصايتها الادارية. لا تخضع هذه المؤسسات العامة في اعمالها الا لرقابة ديوان المحاسبة وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة, ولرقابة التفتيش المركزي ولاحكام هذا القانون والانظمة التي يجري وضعها تنفيذا لهذه الاحكام.
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1116 تاريخ 23/3/1978 الرامي الى انشاء مؤسسات عامة تتولى ادارة المستشفيات العامة, التالي نصه:
مادة 2: تتألف واردات هذه المؤسسات العامة من: - مساهمات الدولة - وارداتها الذاتية التي تستوفيها لقاء الخدمات الطبية - اية واردات اخرى تلحظها نصوص خاصة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: تنشأ هيئة تدعى: "الهيئة العليا للخدمات الطبية" ترتبط مباشرة بوزير الصحة العامة. تعين هذه الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزيراء على ان تتمثل فيها كليات الطب ونقابتا الاطباء في لبنان ومدير عام وزارة الصحة العامة والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتتولى المهام التالية: 1- تقديم الاقتراحات لوزر الصحة العامة في الامور المهنية والعلمية. 2- التنسيق في العمل بين جميع المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة. 3- التصديق على مقررات مجالس ادارة المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة المتعلقة بالامور التالية: - اتفاقات التعاون مع المؤسسات الصحية والعلمية. - الانظمة الصحية. - تحديد الفروع الطبية والاختصاصات في المستشفى العام. - مواصفات التجهيز والمفروشات . 4- ابداء الرأي في مقررات مجالس الادارة الخاضعة لتصديق سلطة الوصاية.
مادة 4: لوزير الصحة العامة, بناء على اقتراح الهيئة العليا للخدمات الطبية عقد اتفاق بالحاق المستشفيات العامة بكليات الطب العاملة في لبنان وذلك لادارتها وفقا للانظمة الخاصة لهذه الكليات . تحدد شروط الالحاق ومختلف الحقوق والواجبات التي تنشأ عنه بعقد الاتفاق. ولا يصبح هذا العقد نافذا ومعمولا به الا بعد تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 5: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء: 1- انظمة المؤسسات العامة المنشأة بموجب هذا القانون (النظام الداخلي - النظام المالي - نظام المستخدمين والمتعقادين والاجراء) 2- مهام وصلاحيات مجلس ادارة كل من هذه المؤسسات العامة ومفوض الحكومة وشروط تعيين رئيس واعضاء المجلس ومفوض الحكومة وتعويضاتهم. 3- ملاكات وسلم رتب ورواتب وتعويضات المستخدمين والمتعاقدين والاجراء وشروط استخدامهم او تعاقدهم.
مادة 6: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عنها في هذا القانون, يمكن عند الاقتضاء, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اخضاع اعمال المؤسسات العامة المنشأة بموجب هذا القانون, لبعض احكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 المتضمن النظام العام للمؤسسات العامة.
مادة 7: اجيز للحكومة, خلال مهلة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون, تعديل واكمال احكامه, عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 8: تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 9: تلغى جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا القانون او النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له, او التي لا تتفق مع مضمونها.
مادة 10: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
بعبدا في 25 تشرين الثاني سنة 1978
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة العامة
الامضاء: ابراهيم شعيتو