The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3133 تاريخ 19/04/1972 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 38 / 1988 )

مادة 1:

يمنح رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وتحدد قيمته على النحو الاتي: عريف او فرد: 35 (خمسة وثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة اولى. من رقيب وما فوق حتى معاون اول ضمنا: 30 (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة أولى. مؤهل او مؤهل أول: 15 (خمسة عشر بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة أولى".

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3133 تاريخ 19/04/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244416/article/1/