The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 381

المادة 381

لا يصح بدون تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به والتنازل عنه والصلح والتحكيم فيه وقبول اليمين وتوجيهها وردها والتنازل عن المحاكمة والتنازل عن الحكم او عن طريق من طرق الطعن فيه ورفع الحجز والتنازل عن التأمينات رغم بقاء الدين والادعاء بالتزوير ورد الخبير والعرض الفعلي وقبوله واي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.

المادة 381 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/381/