The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 512

المادة 512

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

1- يقضى حتما بسقوط المحاكمة لدى توفر شروطه ولكن ليس للمحكمة ان تقضي به من تلقاء ذاتها.

2- اذا تحققت المحكمة بما لديها من وسائل الاثبات من ان المحاكمة تركت بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ اخر اجراء صحيح تم فيها فيجوز لها ان تقرر اسقاطها تلقائيا بدون دعوة الخصوم بقرار رجائي نافذ على اصله.

3- كل اشارة دعوى او حجز مهما كان نوعها ومصدرها تشطب بعد مرور عشر سنوات على قيدها على صحيفة العقار اذا لم يعمد صاحب المصلحة الى تجديد القيد باستدعاء معفى من الرسوم يقدم الى المحكمة العالقة لديها الدعوى او الى رئيس دائرة التنفيذ المختص.

4- يقدم طلب شطب اشارة الدعوى او الحجز باستدعاء الى رئيس الغرفة الابتدائية الواقع العقار في نطاقها يقوم رئيس الغرفة الابتدائية بتحقيق دقيق وواف ويأمر بنشر خلاصة الاستدعاء في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين يعينهما. ويتخذ قراره بعد مرور عشرين يوما على النشر اما بقبول الطلب اذا تبين ان ملف الدعوى او الحجز مفقود واما برد الطلب اذا تبين ان ملف الدعوى او الحجز لا يزال موجودا. يصدر قرار الشطب بالصورة الرجائية ويكون نافذا على اصله.

5- تطبق احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بعد مرور سنة على العمل بهذا القانون.

لا تدخل في حساب مهلة العشر سنوات المهلة المعلقة بموجب القانون رقم 50/90 تاريخ 23/05/1991

المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/512/