The whole text

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية In force

المادة 17

المادة 17

(عدلت بموجب قانون 13 / 1980 )

1 - للحكومة ان تعين بصورة استثنائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء سفراء من خارج الملاك ضمن الاعتمادات المدرجة لهذه الغاية في الموازنة شرط ان لا يتجاوز عددهم الاجمالي الخمسة عشر سفيرا وان لا يقل عمر الواحد منهم عن الاربعين عاماً شرط ان يكون من حملة الاجازة في الحقوق او اجازة جامعية معترف بها رسمياً.

2 - يتقاضى السفير المعين من خارج الملاك راتباً يحدد في مرسوم تعيينه ويكون قابلاً للزيادة عن طريق التدرج وفقاً لسلسلة الرواتب المطبقة على السفراء الداخلين في الملاك وللاحكام التي ترعى تدرجهم.

3 - تطبق على السفير المعين من خارج الملاك، الذي ينتمي اصلاً الى الملاكات الدائمة في الادارات العامة سلسلة رواتب الفئة الاولى في الملاك الاداري العام مع حقه بالتدرج. اما اذا كان ينتمي الى سلك المديرين العامين في المؤسسات العامة فيصنف في الدرجة الاقرب الى راتبه في المؤسسة العامة التي ينتمي اليها على ان يؤخر او يقدم بنسبة ما يلحق الراتب من زيادة او نقصان موعد استحقاق التدرج.

4 - يجوز ان تسند الحكومة في اي وقت الى السفراء المعينين بموجب هذه المادة والذين يعملون مبدئياً في الخارج، اي وظيفة في الادارة المركزية اسوة بالموظفين الدبلوماسيين الداخلين في الملاك.

5 - يعتبر السفراء من خارج الملاك مستقيلين حكماً عند انتهاء ولاية رئيس الدولة الذي عينهم. وعليهم ان يتخذوا الترتيبات اللازمة لمغادرة مركزهم بعد انقضاء مدة شهرين على بدء ولاية الرئيس الجديد. واذا اعيد تعيينهم فيجب نقلهم الى الادارة المركزية بعد امضاء عشر سنوات في الخارج.

6 - تنتهي حكماً خدمات السفراء المعينين من خارج الملاك عند اكمالهم السن القانونية المحددة في قانون الموظفين.

المادة 17 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية https://lebaneselegislation.com/law/244773/article/17/