المادة 1
مادة 1: يحدث رسم دخول الى مغارة جعيتا.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 16880 10/07/1964
مادة 1: يحدث رسم دخول الى مغارة جعيتا.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14683 تاريخ 9 كانون الاول 1963 وهذا نصه: مادة 1: يحدث رسم دخول الى مغارة جعيتا.
مادة 2: يحدد الرسم المذكور في المادة الاولى من هذا القانون وكيفية استيفائه والحالات التي يجاز فيها تخفيض هذا الرسم والاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من الرسم المخفض بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
مادة 3: تنظم طرق الدخول الى المغارة وسائر التدابير التي تقتضيها المصلحة العامة وسلامة الزوار بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة.
مادة 4: تعفى تذاكر الدخول الى المغارة من رسمي الطابع الاساسي والاضافي المحدثين بموجب قانون 29 نيسان سنة 1955 و 9 نيسان 1956
مادة 5: الى ان تصدر المراسيم والقرارات المشار اليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون تبقى معمولا بها الانظمة النافذة بتاريخ صدور هذا القانون.
مادة 6: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 29 ايار 1959 وسائر الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه.
مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
الذوق في 10 تموز سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم