المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب - المرسوم رقم 5121 تاريخ 25 تموز 1966 , الرامي الى الترخيص لوزارة الدفاع- الوطني- قيادة الجيش بتسديد قيمة ارصدة بعض السلفات المعطاة لها على حساب - اعتمادات موازنات سنين سابقة, التالي نصه: مادة 1: يرخص لوزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - ان تسدد مبلغا قدره مائتان وثمانية- وعشرون الفا وثمانماية وثماني وثمانون ليرة لبنانية واربعة عشر قرشا / 14,228888/- ليرة لبنانية قيمة ارصدة بعض السلفات المعطاة لها على حساب اعتمادات موازنات- سني 1948 - 1954 بموجب جدول تنظمه لجنة يعينها اللواء القائد الاعلى للجيش - الذي يوقعه ويرفعه للتصديق من قبل وزير الدفاع الوطني.