All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 7536 15/06/1967

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7192- تاريخ 21-4-1967 الرامي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي, بمراسيم- تتخذ في مجلس الوزراء, موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
7536
Date
15/06/1967
Official Gazette
Issue 49, 19/06/1967, p. 885-886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 7536 تاريخ 15/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7192 تاريخ 21/4/1967 , الرامي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, التالي نصه: "المادة الاولى 1- تمنح الحكومة لمدة سنتين اعتبارا من 24 ايار سنة 1967 حق- التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, وللحكومة ان تمارس - هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته فيما يتعلق- بالتعريفات الجمركية". "المادة الثانية- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 15 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي