All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 8070 28/08/1967

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم 7188-21-4-- 1967 المتعلق بتعديل نص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي- رقم 34 تاريخ 19-1-1955 موضع التنفيذ (قانون الجيش )

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
8070
Date
28/08/1967
Official Gazette
Issue 71, 04/09/1967, p. 1459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 8070 تاريخ 28/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل, المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7188 تاريخ 21 نيسان سنة 1967, التالي نصه: مادة 1: يعدل نص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/- 1/1955 على الوجه التالي: تأخير التدرج لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة من قبل- السلطة العسكرية العليا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 28 آب 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي