المادة 1
تعفى هيئة ادارة قسم ادارة المصرف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري في الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية ودفع التأمينات فيما يتعلق بالمصارف الموضوعة اليد عليها او بالمسؤولين والمساهمين فيها.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1621 28/07/1971
تعفى هيئة ادارة قسم ادارة المصرف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري في الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية ودفع التأمينات فيما يتعلق بالمصارف الموضوعة اليد عليها او بالمسؤولين والمساهمين فيها.
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14866 تاريخ 10/7/1970, الرامي الى اعفاء هيئة ادارة قسم ادارة المصارف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية, التالي نصه:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
اهدن في 28 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا