All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1621 28/07/1971

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14866 تاريخ 10-7-1970 الرامي الى اعفاء هيئة ادارة قسم ادارة المصارف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية, موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1621
Date
28/07/1971
Official Gazette
Issue 64, 12/08/1971, p. 1070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1621 تاريخ 28/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعفى هيئة ادارة قسم ادارة المصرف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري في الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية ودفع التأمينات فيما يتعلق بالمصارف الموضوعة اليد عليها او بالمسؤولين والمساهمين فيها.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14866 تاريخ 10/7/1970, الرامي الى اعفاء هيئة ادارة قسم ادارة المصارف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية, التالي نصه:

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

اهدن في 28 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا